____________________
مستحبة من باب الاحتياط الذي هو مندوب وحسن على كل حال من غير فرق بين ما إذا كانت الأولى فرادى أو جماعة إماما أو مأموما، وكذا الثانية في غير ما إذا كان إماما وإلا فيشكل الاقتداء به لعدم احراز كونه مصليا بعد احتمال سقوط الأمر بالصلاة الأولى إلا إذا كان المأموم مشاركا مع الإمام في الجهة المقتضية للاحتياط كما لو توضئا من ماء معين وبعد الفراغ من الصلاة شكا في طهارته ونجاسته فإنه لا مانع حينئذ من ائتمام أحدهما بالآخر لأن الصلاة الأولى إن كانت صحيحة فالثانية لغو من كليهما، وإلا فكلتا الصلاتين مأمور بها ولا يحتمل التفكيك بين صلاتي الإمام والمأموم في الصحة والفساد بعد انبعاث الاحتياط من جهة مشتركة كما هو واضح. وقد مر الكلام حول ذلك في أوائل فصل الجماعة فلاحظ.
وأما إذا لم يحتمل خللا في صلاته أصلا فلا تشرع إعادتها منفردا سواءا كانت الأولى جماعة أم فرادى لعدم المقتضي لها بعد سقوط
وأما إذا لم يحتمل خللا في صلاته أصلا فلا تشرع إعادتها منفردا سواءا كانت الأولى جماعة أم فرادى لعدم المقتضي لها بعد سقوط