____________________
لمعظم البدن كالعباء والملحفة التي تلبس فوق الثياب كالاحرامات المتعارفة في زماننا.
وأما الإزار فالمعتبر أن يستر ما بين السرة والركبة، والمتعين في جميع ذلك بالصدق العرفي ثم إن الظاهر من الروايات الآمرة بالتجرد في الإزار والرداء، وجواز لبس السراويل إن لم يكن له إزار أو لبس القباء إن لم يكن له رداء، تعدد الثوب يسمى أحدهما الرداء والآخر الإزار قلا يكتفي بثوب واحد طويل عريض يجعل بعضه إزارا وبعضه الآخر رداءا.
وأما كيفية اللبس فالظاهر أنه لا تعتبر فيه كيفية خاصة وإنما المعتبر صدق الاتزار والارتداء عرفا.
وذكر بعضهم أنه يجوز التوشح بالرداء بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر، أو بالعكس كالتوشح بالسيف والتقلد به.
أقول: إن التزمنا بأن لبس الثوبين منصرف إلى اللبس المتعارف المألوف فالتوشح غير مجز لعدم تعارفه وإن صدق عليه الرداء وأما إذا قلنا بأن مجرد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف إليه، كما هو الصحيح - فالعبرة حينئذ بالصدق العرفي وأنه اتزر وارتدى بأي نحو كان نظير لبس العباء ولا تتعين هيئة خاصة.
(1) ما ذكره المصنف من الاحتياط إنما هو استحبابي لما تقدم منه
وأما الإزار فالمعتبر أن يستر ما بين السرة والركبة، والمتعين في جميع ذلك بالصدق العرفي ثم إن الظاهر من الروايات الآمرة بالتجرد في الإزار والرداء، وجواز لبس السراويل إن لم يكن له إزار أو لبس القباء إن لم يكن له رداء، تعدد الثوب يسمى أحدهما الرداء والآخر الإزار قلا يكتفي بثوب واحد طويل عريض يجعل بعضه إزارا وبعضه الآخر رداءا.
وأما كيفية اللبس فالظاهر أنه لا تعتبر فيه كيفية خاصة وإنما المعتبر صدق الاتزار والارتداء عرفا.
وذكر بعضهم أنه يجوز التوشح بالرداء بأن يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر، أو بالعكس كالتوشح بالسيف والتقلد به.
أقول: إن التزمنا بأن لبس الثوبين منصرف إلى اللبس المتعارف المألوف فالتوشح غير مجز لعدم تعارفه وإن صدق عليه الرداء وأما إذا قلنا بأن مجرد التعارف الخارجي لا يوجب الانصراف إليه، كما هو الصحيح - فالعبرة حينئذ بالصدق العرفي وأنه اتزر وارتدى بأي نحو كان نظير لبس العباء ولا تتعين هيئة خاصة.
(1) ما ذكره المصنف من الاحتياط إنما هو استحبابي لما تقدم منه