____________________
المتن (1) واضحة الدلالة، إلا أنه يقع الكلام في جهات تعرض إليها المصنف.
الأولى: إن الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال تأدية الوارث الحج، ولكن الأصحاب قيدوها بما إذا علم الودعي أو ظن بعدم تأدية الورثة الحج لو دفع المال إليهم. وأما إذ احتمل تأديتهم له فيدفع المال إليهم.
والظاهر أنه لا وجه لهذا التقييد، فإن الظن لا يعبأ به لأنه لو كان معتبرا فهو ملحق بالعلم وإلا فحاله حال الشك، وكيف كان: لا موجب لرفع اليد عن اطلاق الصحيحة بل مقتضى اطلاقها وجوب صرف المال في الحج على الودعي وإن احتمل تأدية الوارث له، ولا أثر للاحتمال بعد اطلاق الصحيحة، نعم لو علم بأن الوارث يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة، فاثبات الولاية للودعي وجواز التصرف له حتى في صورة العلم بالأداء مشكل.
الثانية: هل يحتاج تصرف الودعي في المال وصرفه في الحج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي أم لا؟ وجهان.
الظاهر هو العدم لاطلاق النص ولأن الظاهر منه أنه في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي لهذه المسألة وأن الولاية ثابتة له بأصل الشريعة، لا في مقام بيان الإجازة الشخصية من الإمام أو الحاكم، فلا حاجة إلى الاستئذان بعد تجويز الشارع وبيان الحكم الإلهي الكلي.
الثالثة، هل يختص جواز التصرف للودعي بما إذا لم يكن لوارثه مال كما هو مورد النص لقوله (ع): (وليس لولده شئ) أم لا؟
الأولى: إن الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال تأدية الوارث الحج، ولكن الأصحاب قيدوها بما إذا علم الودعي أو ظن بعدم تأدية الورثة الحج لو دفع المال إليهم. وأما إذ احتمل تأديتهم له فيدفع المال إليهم.
والظاهر أنه لا وجه لهذا التقييد، فإن الظن لا يعبأ به لأنه لو كان معتبرا فهو ملحق بالعلم وإلا فحاله حال الشك، وكيف كان: لا موجب لرفع اليد عن اطلاق الصحيحة بل مقتضى اطلاقها وجوب صرف المال في الحج على الودعي وإن احتمل تأدية الوارث له، ولا أثر للاحتمال بعد اطلاق الصحيحة، نعم لو علم بأن الوارث يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة، فاثبات الولاية للودعي وجواز التصرف له حتى في صورة العلم بالأداء مشكل.
الثانية: هل يحتاج تصرف الودعي في المال وصرفه في الحج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي أم لا؟ وجهان.
الظاهر هو العدم لاطلاق النص ولأن الظاهر منه أنه في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي لهذه المسألة وأن الولاية ثابتة له بأصل الشريعة، لا في مقام بيان الإجازة الشخصية من الإمام أو الحاكم، فلا حاجة إلى الاستئذان بعد تجويز الشارع وبيان الحكم الإلهي الكلي.
الثالثة، هل يختص جواز التصرف للودعي بما إذا لم يكن لوارثه مال كما هو مورد النص لقوله (ع): (وليس لولده شئ) أم لا؟