____________________
(1): لما تقدم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد على ما دل عليه غير واحد من الأخبار فإنه اتلاف لمال الغير بغير إذنه بعد تغاير ما وقع عما وقعت الإجارة عليه. ومن ثم لا يستحق الأجرة أيضا، بل إما أن تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار والمطالبة بأجرة المثل عوضا عن العمل المتعذر لو لم يفسخ على الخلاف المتقدم في محله وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني.
(2): أو بدونه مع العلم برضاه وذلك لقاعدة الاتلاف المستفادة من النصوص المتفرقة وإن لم ترد بصورة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) في رواية معتبرة وإنما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدم.
(3): ما ذكره (قده) من التفصيل هو الصحيح.
(2): أو بدونه مع العلم برضاه وذلك لقاعدة الاتلاف المستفادة من النصوص المتفرقة وإن لم ترد بصورة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) في رواية معتبرة وإنما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدم.
(3): ما ذكره (قده) من التفصيل هو الصحيح.