فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ولكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن. هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة،
____________________
(1): والضابط أن يكون أمر المنفعة بيده ومالكا للتصرف فيها، إما لملكيتها أو لما في حكمها من الوكالة أو الولاية، وإلا كان تصرفه فضوليا منوطا بإجازة المالك.
وأما ملكية العين فغير معتبرة في صحة الإجارة، بل قد تكون لشخص آخر، ولا يكون المؤجر إلا مالكا للمنفعة فقط، كما لو انتقلت إلى المؤجر بإرث أو وصية، أو صلح، أو مهر، أو إجارة فله
وأما ملكية العين فغير معتبرة في صحة الإجارة، بل قد تكون لشخص آخر، ولا يكون المؤجر إلا مالكا للمنفعة فقط، كما لو انتقلت إلى المؤجر بإرث أو وصية، أو صلح، أو مهر، أو إجارة فله