(مسألة 14): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك عن ذلك (2) أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدى (3) عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها. أما في صورة الجواز ففي
____________________
(1): كما لو استأجرها للسير إلى كربلاء فسار إلى بغداد، وقد دلت على الضمان جملة من الروايات التي منها صحيحة أبي ولاد وغيرها مما تضمن أن كل من تصرف في مال أحد من عين أو منفعة ضمن بدله، فلدى استيفاء المنفعة الزائدة لا بد من دفع أجرة المثل زائدا على الأجرة المسماة بإزاء المقدار المشترط كما هو ظاهر.
(2): أي منعا رافعا للجواز، كما لو كان مشروطا في ضمن العقد لو ضوح عدم حق له في المنع عما هو المتعارف بدون ذلك، أو لقيام قرينة عرفية على عدم الجواز كمصاحبة المالك وقيام التعارف على كونه هو السائق.
فكل ما لم يكن قرينة ولا شرط جاز الضرب بمقتضى الاطلاق المنزل على حسب المتعارف.
(3): وهل يضمن لو ترتب عيب أو عوار على الضرب
(2): أي منعا رافعا للجواز، كما لو كان مشروطا في ضمن العقد لو ضوح عدم حق له في المنع عما هو المتعارف بدون ذلك، أو لقيام قرينة عرفية على عدم الجواز كمصاحبة المالك وقيام التعارف على كونه هو السائق.
فكل ما لم يكن قرينة ولا شرط جاز الضرب بمقتضى الاطلاق المنزل على حسب المتعارف.
(3): وهل يضمن لو ترتب عيب أو عوار على الضرب