____________________
قسم من السرداب في وقت لا ينتفع عادة بشئ منهما كفصل الشتاء فبادر إلى التعمير بصورة لا يشغل القضاء اشغالا يزاحم المستأجر في ساير انتفاعاته من الدار. ففي مثله لا يبعد عدم ثبوت الخيار أيضا.
إذ الخراب أو الانهدام لم يكن بعنوانه موضوعا للحكم، وإنما الاعتبار بعدم امكان انتفاع المستأجر بتلك المنفعة المرغوبة بكاملها. فمع امكان الانتفاع وعدم ورود أي نقص فيه كما هو المفروض لم يكن ثمة أي مقتض لثبوت الخيار.
وعلى الجملة فالعبرة بالكبرى الكلية وهي أن الخراب إن أوجب نقصا لم يتيسر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخيار وإلا فلا.
(1): إذ المنفعة ملك للمستأجر قد ملكها بالعقد، فلا بد للمؤجر من تسليمها بتسليم العين، وليس له الامتناع عن تسليم ملك الغير لصاحبه بل لذلك الغير حق الاجبار، ومع الامتناع يثبت له الخيار فله الفسخ واسترداد الأجرة كما له الامضاء ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة تحت يده. وهذا كله ظاهر لا غبار عليه.
إلا أن الذي ينبغي الايعاز إليه أن ثبوت الخيار غير منوط بالعجز عن الاجبار، وإن كان هذا هو ظاهر كلام الشيخ (قده) بل صريحه في كتاب الخيارات.
فإن الخيار المزبور قد تعرض له القوم في البيع أيضا وأنه إذا
إذ الخراب أو الانهدام لم يكن بعنوانه موضوعا للحكم، وإنما الاعتبار بعدم امكان انتفاع المستأجر بتلك المنفعة المرغوبة بكاملها. فمع امكان الانتفاع وعدم ورود أي نقص فيه كما هو المفروض لم يكن ثمة أي مقتض لثبوت الخيار.
وعلى الجملة فالعبرة بالكبرى الكلية وهي أن الخراب إن أوجب نقصا لم يتيسر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخيار وإلا فلا.
(1): إذ المنفعة ملك للمستأجر قد ملكها بالعقد، فلا بد للمؤجر من تسليمها بتسليم العين، وليس له الامتناع عن تسليم ملك الغير لصاحبه بل لذلك الغير حق الاجبار، ومع الامتناع يثبت له الخيار فله الفسخ واسترداد الأجرة كما له الامضاء ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة تحت يده. وهذا كله ظاهر لا غبار عليه.
إلا أن الذي ينبغي الايعاز إليه أن ثبوت الخيار غير منوط بالعجز عن الاجبار، وإن كان هذا هو ظاهر كلام الشيخ (قده) بل صريحه في كتاب الخيارات.
فإن الخيار المزبور قد تعرض له القوم في البيع أيضا وأنه إذا