____________________
أما الأول: فلما هو المقرر في محله من اختصاص التعليق المجمع على بطلانه في العقود بما إذا لم يكن العقد معلقا عليه في نفسه كنزول المطر والقدوم من السفر، وإلا فالتصريح في متن العقد بما هو معلق عليه على كل حال لا ضير فيه، كقوله: إن كان هذا ملكي فقد بعته وإن كنت زوجتي فأنت طالق والمقام من هذا القبيل، لاختصاص ملكية المنفعة بصورة القدرة، فتمليكها معلقا عليها في قوة التمليك بشرط كونه مالكا المعلق عليه صحة العقد في نفسه، فلا مانع إذا من الايجار معلقا ودليل الامضاء يرد على هذا الايجار المعلق.
وأما الثاني: فلوضوح عدم وجود أي غرر في البين بعد عدم كونه ملزما بهذا العمل - المشكوك قدرته عليه - بمقتضى فرض تعليقه وعدم تحكيم العقد وإبرامه فيحاول ويشرع فإن تمكن فنعم المطلوب، وكشف وقتئذ عن صحة العقد واستحقاق الأجرة، وإلا وقع عمله هدرا وتعبه سدى، ولا ضير فيه بعد أن حصل بإرادته واختياره لا بالزام من الغير وايقاعه في الغرور، كيف وله الانصراف قبل أن يشرع معللا بالشك في القدرة وعدم الاطمئنان بالنتيجة، وإنما يتحقق الغرر فيما إذا كان ثمة الزام بالعمل. فالمقام نظير من يذهب باختياره إلى الصيد ولا يدري هل يصيب أو يرجع صفر الكف. إذا فيقوى الحكم بالصحة في الصورة الثانية دون الأولى، ويكون التفصيل هو الأوجه حسبما عرفت (1): تعرض (قده) في هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة
وأما الثاني: فلوضوح عدم وجود أي غرر في البين بعد عدم كونه ملزما بهذا العمل - المشكوك قدرته عليه - بمقتضى فرض تعليقه وعدم تحكيم العقد وإبرامه فيحاول ويشرع فإن تمكن فنعم المطلوب، وكشف وقتئذ عن صحة العقد واستحقاق الأجرة، وإلا وقع عمله هدرا وتعبه سدى، ولا ضير فيه بعد أن حصل بإرادته واختياره لا بالزام من الغير وايقاعه في الغرور، كيف وله الانصراف قبل أن يشرع معللا بالشك في القدرة وعدم الاطمئنان بالنتيجة، وإنما يتحقق الغرر فيما إذا كان ثمة الزام بالعمل. فالمقام نظير من يذهب باختياره إلى الصيد ولا يدري هل يصيب أو يرجع صفر الكف. إذا فيقوى الحكم بالصحة في الصورة الثانية دون الأولى، ويكون التفصيل هو الأوجه حسبما عرفت (1): تعرض (قده) في هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة