____________________
فإن مثل هذا التصرف لأجل عدم كونه مغيرا لا يستوجب اللزوم عند المشهور، مع أن مقتضى اطلاق كلام الماتن حصوله به.
وكيفما كان فما عليه القوم من جواز المعاطاة لا تمكن المساعدة عليه بل مقتضى الصناعة لزومها وأن كل عقد لفظي أو فعلي متى ما تحقق وترتب عليه الملك وحصل به النقل - كما هو المفروض - فالرد بالفسخ يحتاج إلى الدليل وإلا فمقتضى القاعدة اللزوم.
أما أولا: فللسيرة العقلائية القائمة على نفوذ المعاملة بعد تحقق العقد العرفي بأي سبب كان وأنه ليس لأحد المتعاملين الرجوع بعد تمامية العقد بفسخه، ولا شك أن السيرة المزبورة متبعة ما لم يردع عنها الشارع، ولم يرد هنا أي رادع ومانع.
وثانيا: مع الغض عنها يدل عليه الأمر بالوفاء في قوله تعالى:
(أوفوا بالعقود) إذ الوفاء هو الانهاء والاتمام والبقاء على الالتزام وعدم رفع اليد عنه بالفسخ وهو معنى اللزوم. ومن المعلوم أن العقد بمفهومه العرفي يعم القولي والفعلي.
وثالثا: ما ورد في عدة من الأخبار من أن (البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما) (1). حيث دلت بوضوح على أن مبنى البيع على اللزوم بعد الافتراق، ولا ينبغي الشك في صدق البيع على المعاطاة، فيقال من غير أية عناية: أنه باع داره مثلا، إذ لا يعتبر اللفظ في صدق هذا العنوان بمفهومه العرفي قطعا، فتدل هذه الأخبار على اللزوم بالافتراق وإن لم يكن ثمة لفظ بمقتضى الاطلاق.
وعليه فإذا ثبت اللزوم في البيع المعاطاتي ففي الإجارة المعاطاتية أيضا كذلك، إما للأولوية نظرا إلى أن البيع يتضمن نقل الأعيان التي
وكيفما كان فما عليه القوم من جواز المعاطاة لا تمكن المساعدة عليه بل مقتضى الصناعة لزومها وأن كل عقد لفظي أو فعلي متى ما تحقق وترتب عليه الملك وحصل به النقل - كما هو المفروض - فالرد بالفسخ يحتاج إلى الدليل وإلا فمقتضى القاعدة اللزوم.
أما أولا: فللسيرة العقلائية القائمة على نفوذ المعاملة بعد تحقق العقد العرفي بأي سبب كان وأنه ليس لأحد المتعاملين الرجوع بعد تمامية العقد بفسخه، ولا شك أن السيرة المزبورة متبعة ما لم يردع عنها الشارع، ولم يرد هنا أي رادع ومانع.
وثانيا: مع الغض عنها يدل عليه الأمر بالوفاء في قوله تعالى:
(أوفوا بالعقود) إذ الوفاء هو الانهاء والاتمام والبقاء على الالتزام وعدم رفع اليد عنه بالفسخ وهو معنى اللزوم. ومن المعلوم أن العقد بمفهومه العرفي يعم القولي والفعلي.
وثالثا: ما ورد في عدة من الأخبار من أن (البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما) (1). حيث دلت بوضوح على أن مبنى البيع على اللزوم بعد الافتراق، ولا ينبغي الشك في صدق البيع على المعاطاة، فيقال من غير أية عناية: أنه باع داره مثلا، إذ لا يعتبر اللفظ في صدق هذا العنوان بمفهومه العرفي قطعا، فتدل هذه الأخبار على اللزوم بالافتراق وإن لم يكن ثمة لفظ بمقتضى الاطلاق.
وعليه فإذا ثبت اللزوم في البيع المعاطاتي ففي الإجارة المعاطاتية أيضا كذلك، إما للأولوية نظرا إلى أن البيع يتضمن نقل الأعيان التي