____________________
في ص 28 أن المراد بالخادم هو آدم بن المتوكل الذي هو ثقة وليس بمجهول، وقد دلت بوضوح على أن البالغ إذا كان سفيها لا يجوز أمره الشامل بمقتضى الاطلاق الأمر المتعلق بالأموال والأعمال فإن كلا منهما يعد أمرا له.
ومنها معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: (حتى إذا بلغ أشده) قال:
الاحتلام، قال: فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.. الخ (1) فإن جواز الأمر مطلق يشمل المال والعمل كما مر ونحوهما غيرهما.
(1): ينبغي (2) أن يعد هذا من غرائب ما صدر منه (قده) مع تضلعه وكثرة اطلاعه على الروايات، إذ لو فرضنا أن القاعدة اقتضت اختصاص محجورية السفيه بأمواله فقط دون أعماله وبنينا مثلا
ومنها معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: (حتى إذا بلغ أشده) قال:
الاحتلام، قال: فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.. الخ (1) فإن جواز الأمر مطلق يشمل المال والعمل كما مر ونحوهما غيرهما.
(1): ينبغي (2) أن يعد هذا من غرائب ما صدر منه (قده) مع تضلعه وكثرة اطلاعه على الروايات، إذ لو فرضنا أن القاعدة اقتضت اختصاص محجورية السفيه بأمواله فقط دون أعماله وبنينا مثلا