____________________
(1): بلا خلاف فيه ولا اشكال وهو المطابق لمقتضى القاعدة بعد افتراض كون المستأجر مالكا للمنفعة المطلقة غير المقيدة بالمباشرة واختصاص ما سيجئ من دليل المنع بغير المقام.
(2): كتبييض الغرفة، أو اصلاح الدرج، أو توسيع المسلك ونحوها مما يصدق معه أنه عمل عملا وأحدث حدثا ولا اشكال في الجواز حينئذ أيضا، لكون الروايات الآتية المانعة مقيدة بعدم ذلك مضافا إلى عمومات الصحة واطلاقاتها بعد سلامتها عن التقييد.
(3): كما لو كانت في إحداهما نقدا وفي الأخرى عروضا، أو عملا.
والوجه فيه: أي في لزوم اتحاد الجنس ظاهر، فإن الممنوع في الأخبار إنما هو الايجار بالأكثر الظاهر في التفضيل في نفس الأجرة بأن تكون الأكثرية صفة للأجرة نفسها لا لقيمتها بحيث تكون النسبة بين الأجرتين نسبة الأقل والأكثر. وهذا يستلزم المشاركة في ذات الجنس والاختلاف بحسب الكم لكي يصدق أن إحداهما أكثر من الأخرى، وإلا فمع الاختلاف في الجنس وافتراضهما متباينين كالدابة والفرس لا يصدق أن إحداهما أكثر من الأخرى، إذ لا معنى لكون الفرس أكثر من الدابة إلا بعناية القيمة ورعايتها. وقد عرفت ظهور الأدلة في كون الأكثرية صفة لنفس الأجرة لا لقيمتها فمثل ذلك غير مشمول للأخبار.
ولكن هذا البيان إنما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التي تقوم بالقيمة
(2): كتبييض الغرفة، أو اصلاح الدرج، أو توسيع المسلك ونحوها مما يصدق معه أنه عمل عملا وأحدث حدثا ولا اشكال في الجواز حينئذ أيضا، لكون الروايات الآتية المانعة مقيدة بعدم ذلك مضافا إلى عمومات الصحة واطلاقاتها بعد سلامتها عن التقييد.
(3): كما لو كانت في إحداهما نقدا وفي الأخرى عروضا، أو عملا.
والوجه فيه: أي في لزوم اتحاد الجنس ظاهر، فإن الممنوع في الأخبار إنما هو الايجار بالأكثر الظاهر في التفضيل في نفس الأجرة بأن تكون الأكثرية صفة للأجرة نفسها لا لقيمتها بحيث تكون النسبة بين الأجرتين نسبة الأقل والأكثر. وهذا يستلزم المشاركة في ذات الجنس والاختلاف بحسب الكم لكي يصدق أن إحداهما أكثر من الأخرى، وإلا فمع الاختلاف في الجنس وافتراضهما متباينين كالدابة والفرس لا يصدق أن إحداهما أكثر من الأخرى، إذ لا معنى لكون الفرس أكثر من الدابة إلا بعناية القيمة ورعايتها. وقد عرفت ظهور الأدلة في كون الأكثرية صفة لنفس الأجرة لا لقيمتها فمثل ذلك غير مشمول للأخبار.
ولكن هذا البيان إنما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التي تقوم بالقيمة