كتاب الاجارة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣٥٧
(مسألة 7): يجوز استيجار المرأة للارضاع (1) بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها وإن لم يكن منها فعل مدة معينة ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استوجرت لارضاعه لاختلاف الصبيان، ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر، نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الارضاع لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لا بد من تعيينه أيضا.
____________________
يقع وقتئذ ملكا له - أي للجاعل أو الآمر - لا محالة وينتج نتيجة الإجارة، غايته أن الملكية فيها تسببت عن نفس العقد. وهنا عن العمل الخارجي، فإذا كان العمل ملكا له كانت نتيجة العمل وما يترتب عليه أعني نفس المحوز ملكا له أيضا كما في الإجارة.
وعلى الجملة إذا صحت الإجارة على عملية الحيازة بالسيرة العقلائية صحت الجعالة والأمر بمناط واحد، ويكون ما يترتب على هذا العمل ملكا للجاعل أو الآمر كما كان ملكا للمستأجر حسبما تقدم.
(1): يقع الكلام تارة في إجارة المرأة نفسها للارضاع ولا ينبغي الشك في صحتها فإن الارضاع عمل محترم مرغوب فيه عند العقلاء يبذل بإزائه المال فتكفينا العمومات مضافا إلى التصريح في الكتاب العزيز قال سبحانه في المطلقات: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن).
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الرضاع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 357 360 361 362 363 365 ... » »»
الفهرست