____________________
أؤجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما (1).
الثانية موثقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يغرم فيها غرامة (2).
هكذا: هكذا في الوسائل والظاهر أن النسخة غلط والصواب كما في الكافي ونسخة من التهذيب (حدث) بالرفع وبناء الفعلين على المجهول لعدم سبق ذكر من غير التكلم حتى يرجع الضمير إليه كما لا يخفى.
وكيفما كان فهاتان الروايتان اللتان رواهما المشايخ الثلاثة وإن كانتا معتبرتي السند إلا أن الدلالة فيهما قاصرة لعدم دلالة الكراهة على الحرمة الشرعية بوجه، وإن كانت ربما تجتمع معها في لسان الأخبار فيطلق المكروه على الحرام إلا أنه أعم فلا يدل عليه.
(1): يدل على المنع فيها مفهوم موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ولكن قد يناقش بأن اقترانها فيها بالأرض بعد البناء على الجواز فيها كما ستعرف يكشف عن أن البأس المدلول عليه بالمفهوم أعم من الكراهة، فلا يدل على الحرمة.
ويندفع بما أوضحناه في الأصول من أن الأمر والنهي لم يوضعا إلا لابراز اعتبار البعث أو الزجر ولم يكن الوجوب أو الاستحباب، ولا الحرمة أو الكراهة مدلولا للفظ وإنما هي بحكومة العقل بمقتضى قانون العبودية والمولوية تنتزع من اقتران الأمر أو النهي بالترخيص في
الثانية موثقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يغرم فيها غرامة (2).
هكذا: هكذا في الوسائل والظاهر أن النسخة غلط والصواب كما في الكافي ونسخة من التهذيب (حدث) بالرفع وبناء الفعلين على المجهول لعدم سبق ذكر من غير التكلم حتى يرجع الضمير إليه كما لا يخفى.
وكيفما كان فهاتان الروايتان اللتان رواهما المشايخ الثلاثة وإن كانتا معتبرتي السند إلا أن الدلالة فيهما قاصرة لعدم دلالة الكراهة على الحرمة الشرعية بوجه، وإن كانت ربما تجتمع معها في لسان الأخبار فيطلق المكروه على الحرام إلا أنه أعم فلا يدل عليه.
(1): يدل على المنع فيها مفهوم موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ولكن قد يناقش بأن اقترانها فيها بالأرض بعد البناء على الجواز فيها كما ستعرف يكشف عن أن البأس المدلول عليه بالمفهوم أعم من الكراهة، فلا يدل على الحرمة.
ويندفع بما أوضحناه في الأصول من أن الأمر والنهي لم يوضعا إلا لابراز اعتبار البعث أو الزجر ولم يكن الوجوب أو الاستحباب، ولا الحرمة أو الكراهة مدلولا للفظ وإنما هي بحكومة العقل بمقتضى قانون العبودية والمولوية تنتزع من اقتران الأمر أو النهي بالترخيص في