نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه (1)
____________________
وعلى الجملة فالمقتضي في المقام لنقل المنفعة قاصر في حد نفسه، ولا دليل على التعبية بقول مطلق بنحو يشمل ما نحن فيه.
إذا فالأوجه أن المنافع ترجع إلى البايع دون المشتري، فإنه وإن لم يكن هنا استثناء بذاك المعنى أي الابقاء لنفسه صريحا إلا أن نفس عدم المقتضي للانتقال إلى المشتري كاف في البقاء على ملكية المالك بعد انكشاف أن العين لم تكن متعلقة للإجارة أو كانت المدة منقضية.
(1): - في تعليقة شيخنا الأستاذ (قده) ما لفظه: (لكنه غير موجه إذ الشرط في المقام بمنزلة التوصيف لا الاستثناء فلا أثر له).
وتوضيحه أن الاستثناء إما أن يراد به الابقاء في الملك، أو يراد به كون المنفعة مفروزة وأنها من شخص آخر لإجارة ونحوها، وشئ منهما لا يتم في المقام.
أما الأول فظاهر إذ كيف يستثني لنفسه ويبقي المنفعة في ملكه مع اعتقاد كونها للغير وتخيل أن العين مستأجرة كما هو المفروض.
وكذا الثاني إذ لا افراز بعد انكشاف عدم الإجارة أو كون المدة منقضية.
وعليه فليس الاشتراط في المقام من قبيل الاستثناء في شئ فلا أثر له، وبمقتضى تبعية المنفعة للعين ترجع إلى المشتري في هذه الصورة أيضا.
ويندفع برجوع الاشتراط المزبور إلى التصريح بعدم التمليك وأنه باع العين بشرط كونها مسلوبة المنفعة وإن كان الداعي على هذا
إذا فالأوجه أن المنافع ترجع إلى البايع دون المشتري، فإنه وإن لم يكن هنا استثناء بذاك المعنى أي الابقاء لنفسه صريحا إلا أن نفس عدم المقتضي للانتقال إلى المشتري كاف في البقاء على ملكية المالك بعد انكشاف أن العين لم تكن متعلقة للإجارة أو كانت المدة منقضية.
(1): - في تعليقة شيخنا الأستاذ (قده) ما لفظه: (لكنه غير موجه إذ الشرط في المقام بمنزلة التوصيف لا الاستثناء فلا أثر له).
وتوضيحه أن الاستثناء إما أن يراد به الابقاء في الملك، أو يراد به كون المنفعة مفروزة وأنها من شخص آخر لإجارة ونحوها، وشئ منهما لا يتم في المقام.
أما الأول فظاهر إذ كيف يستثني لنفسه ويبقي المنفعة في ملكه مع اعتقاد كونها للغير وتخيل أن العين مستأجرة كما هو المفروض.
وكذا الثاني إذ لا افراز بعد انكشاف عدم الإجارة أو كون المدة منقضية.
وعليه فليس الاشتراط في المقام من قبيل الاستثناء في شئ فلا أثر له، وبمقتضى تبعية المنفعة للعين ترجع إلى المشتري في هذه الصورة أيضا.
ويندفع برجوع الاشتراط المزبور إلى التصريح بعدم التمليك وأنه باع العين بشرط كونها مسلوبة المنفعة وإن كان الداعي على هذا