____________________
الحكم بصحتها. ومن البديهي أن مجرد ثبوت الخيار للشارط لا يسوغ الإجارة الثانية فلا مناص من الحكم ببطلانها.
(1): إذ على التقديرين لا تنافي بين الإجارتين كما هو واضح.
(2): قد يقال بأن هذا المنع ينافي ما تقدم منه (قده) في المسألة الخامسة من الفصل الأول من الاعتراف باقتضاء الاطلاق للتعجيل.
ويمكن الذب عنه بأن المعترف به هو التعجيل العرفي كما صرح (قده) به هناك، والذي يحاول انكاره في المقام إنما هو التعجيل الحقيقي على ما تقتضيه ظاهر عبارته فلا تناقض.
وبالجملة مقتضى اطلاق العقد ما لم يصرح بالخلاف هو البدار إلى الوفاء بمقدار لا يتحقق معه التواني والتسامح المعبر عنه بالاستعجال العرفي لعدم الدليل على الحقيقي منه بوجه، فله المكث بضع ساعات لاستراحته أو قضاء بعض حوائجه الضرورية، فلو أنشأ خلال هذه
(1): إذ على التقديرين لا تنافي بين الإجارتين كما هو واضح.
(2): قد يقال بأن هذا المنع ينافي ما تقدم منه (قده) في المسألة الخامسة من الفصل الأول من الاعتراف باقتضاء الاطلاق للتعجيل.
ويمكن الذب عنه بأن المعترف به هو التعجيل العرفي كما صرح (قده) به هناك، والذي يحاول انكاره في المقام إنما هو التعجيل الحقيقي على ما تقتضيه ظاهر عبارته فلا تناقض.
وبالجملة مقتضى اطلاق العقد ما لم يصرح بالخلاف هو البدار إلى الوفاء بمقدار لا يتحقق معه التواني والتسامح المعبر عنه بالاستعجال العرفي لعدم الدليل على الحقيقي منه بوجه، فله المكث بضع ساعات لاستراحته أو قضاء بعض حوائجه الضرورية، فلو أنشأ خلال هذه