____________________
(1): كما سبق حيث إن المنفعة بعد أن لم تكن قابلة للاستيفاء لأي أحد فلا تعد هي من منافع العين المملوكة للمؤجر ليملكها للمستأجر فتبطل الإجارة لا محالة كما في التلف السماوي.
(2): وقد تقدم منه (قده) في المسألة السابقة استظهار البطلان.
وكيفما كان فقد عرفت أن حدوث المرض أو زوال الألم ونحوهما من الأعذار الخاصة لا تستوجب البطلان ولا سيما إذا كان عود الألم متوقعا كما هو الغالب في المبتلين بوجع الضرس، نعم الكبرى التي ذكرها في المتن من إناطة البطلان بكل ما لو كان قبل العقد لأبطل وجيهة (1) لكنها غير منطبقة على المورد لجواز الاستيجار لقلع الضرس وإن لم يكن الألم موجودا من الأول وإنما كان
(2): وقد تقدم منه (قده) في المسألة السابقة استظهار البطلان.
وكيفما كان فقد عرفت أن حدوث المرض أو زوال الألم ونحوهما من الأعذار الخاصة لا تستوجب البطلان ولا سيما إذا كان عود الألم متوقعا كما هو الغالب في المبتلين بوجع الضرس، نعم الكبرى التي ذكرها في المتن من إناطة البطلان بكل ما لو كان قبل العقد لأبطل وجيهة (1) لكنها غير منطبقة على المورد لجواز الاستيجار لقلع الضرس وإن لم يكن الألم موجودا من الأول وإنما كان