____________________
وأما الدار فقد دلت على عدم الجواز فيها عدة من الأخبار: منها موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كان يقول: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا (1) دلت بالمفهوم على ثبوت البأس إذا لم يصلح.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا (3).
فالأظهر عدم جواز الايجار بالأكثر في هذه الموارد الأربعة لهذه النصوص المعتبرة السليمة عن المعارضة من دون أي مقتضى للحمل على الكراهة حسبما سمعت فيحكم ببطلان الإجارة.
وأما غيرها فقد وقع الكلام في الحاق الأرض والسفينة والرحى، وستعرف الحال فيها.
(1): فقد وردت في روايتين إحداهما: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا (3).
فالأظهر عدم جواز الايجار بالأكثر في هذه الموارد الأربعة لهذه النصوص المعتبرة السليمة عن المعارضة من دون أي مقتضى للحمل على الكراهة حسبما سمعت فيحكم ببطلان الإجارة.
وأما غيرها فقد وقع الكلام في الحاق الأرض والسفينة والرحى، وستعرف الحال فيها.
(1): فقد وردت في روايتين إحداهما: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم