(مسألة 19): إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك (2) فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان من
____________________
وشؤونها المستوجبة لمزيد الأجر والمثوبة عليها وليست عملا مستقلا في قبالها نظير الصلاة المشتملة على الأذان والإقامة بالقياس إلى الفاقدة لهما فلا تحتاج مشروعية النيابة فيها عن الحي إلى دليل آخر غير ما دل على مشروعية النيابة في الزيارة، بل نفس هذا الدليل بعد ملاحظة استحباب زيارة الحسين (ع) مثلا وأنها تعدل حجة وعمرة، وما ورد من أن الصلاة مكملة للأجر كاف في المطلوب.
فحال هذه الصلاة حال ركعتي الطواف في الحج في أن دليل تشريع النيابة فيه عن الحي يستوجب مشروعيتها في الركعتين أيضا لكونهما معدودتين من شؤون الحج وأجزائه وإن لم تشرع النيابة عن الاحياء في الصلوات، فإن موضوعها الصلوات المستقلة لا التابعة.
(1): - لعدم الموجب للضمان بعد وضوح أن احترام عمل المسلم لا يقتضيه، إذ معنى الاحترام عدم جواز اجباره باستيفاء عمل أو أخذ مال منه قهرا عليه، وأما لو عمل باختياره وتلقاء نفسه عملا تعود منفعته إلى الغير كغسل ثوبه أو خياطته أو بناء حائطه من غير أمر أو إذن من الغير فمجرد الاحترام لا يستوجب الضمان ودفع العوض بوجه كما لعله ظاهر بل لم يستشكل فيه أحد.
(2): - قد عرفت آنفا حكم العمل للغير بغير أمره. وأما لو عمل
فحال هذه الصلاة حال ركعتي الطواف في الحج في أن دليل تشريع النيابة فيه عن الحي يستوجب مشروعيتها في الركعتين أيضا لكونهما معدودتين من شؤون الحج وأجزائه وإن لم تشرع النيابة عن الاحياء في الصلوات، فإن موضوعها الصلوات المستقلة لا التابعة.
(1): - لعدم الموجب للضمان بعد وضوح أن احترام عمل المسلم لا يقتضيه، إذ معنى الاحترام عدم جواز اجباره باستيفاء عمل أو أخذ مال منه قهرا عليه، وأما لو عمل باختياره وتلقاء نفسه عملا تعود منفعته إلى الغير كغسل ثوبه أو خياطته أو بناء حائطه من غير أمر أو إذن من الغير فمجرد الاحترام لا يستوجب الضمان ودفع العوض بوجه كما لعله ظاهر بل لم يستشكل فيه أحد.
(2): - قد عرفت آنفا حكم العمل للغير بغير أمره. وأما لو عمل