____________________
الصحة في الثاني أظهر. فلا وجه للاستشكال فيهما بزعم أنهما من انشاء عقد بلفظ عقد آخر لمنعه صغرى وكبرى حسبما عرفت.
(1): اعتبار هذه الأمور في الجملة في المتعاقدين مما لا شبهة فيه، وإنما الاشكال في بعض الخصوصيات.
أما العقل فلا كلام في اعتباره في العاقد، إذ لا أثر لعبارة المجنون بعد أن كان فاقدا للقصد المعتبر في العقد سواء أكان العقد لنفسه أم لغيره، بإجازة الولي أو بدونها لاتحاد المناط كما هو واضح.
وأما عدم الحجر من جهة الرقبة فالحجر المحكوم به العبد مختص بمال نفسه، أما بالنسبة إلى مال مولاه فهو أجنبي عنه كساير الأجانب كما هو ظاهر، فلو آجر نفسه أو ماله بناءا على أنه يملك - كما هو الصحيح - فلا أثر لعقده لأنه، مملوك لا يقدر على شئ فهو محجور عليه.
وأما بالإضافة إلى مال الغير فيما إذا كان وكيلا في الإجارة عنه فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال بل لا اشكال في الصحة إذا كان ذلك بإذن المولى.
بل الظاهر جوازه حتى بدون الإذن، لأن هذا العقد إنما هو عقد للموكل حقيقة وهو المأمور بالوفاء، وأما العبد فهو مجرد آلة لاجراء الصيغة فحسب، ولم يدل أي دليل على ممنوعية العبد حتى من التصرف في لسانه بحيث يحتاج في تكلمه مع غيره أو في ذكره ودعائه وقرآنه إلى الاستيذان من مولاه، إذ لا يعد مثل ذلك تصرفا في ملك الغير حتى يكون منوطا بالإذن، فكما لا يحتاج في ساير تكلماته إلى الإذن
(1): اعتبار هذه الأمور في الجملة في المتعاقدين مما لا شبهة فيه، وإنما الاشكال في بعض الخصوصيات.
أما العقل فلا كلام في اعتباره في العاقد، إذ لا أثر لعبارة المجنون بعد أن كان فاقدا للقصد المعتبر في العقد سواء أكان العقد لنفسه أم لغيره، بإجازة الولي أو بدونها لاتحاد المناط كما هو واضح.
وأما عدم الحجر من جهة الرقبة فالحجر المحكوم به العبد مختص بمال نفسه، أما بالنسبة إلى مال مولاه فهو أجنبي عنه كساير الأجانب كما هو ظاهر، فلو آجر نفسه أو ماله بناءا على أنه يملك - كما هو الصحيح - فلا أثر لعقده لأنه، مملوك لا يقدر على شئ فهو محجور عليه.
وأما بالإضافة إلى مال الغير فيما إذا كان وكيلا في الإجارة عنه فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال بل لا اشكال في الصحة إذا كان ذلك بإذن المولى.
بل الظاهر جوازه حتى بدون الإذن، لأن هذا العقد إنما هو عقد للموكل حقيقة وهو المأمور بالوفاء، وأما العبد فهو مجرد آلة لاجراء الصيغة فحسب، ولم يدل أي دليل على ممنوعية العبد حتى من التصرف في لسانه بحيث يحتاج في تكلمه مع غيره أو في ذكره ودعائه وقرآنه إلى الاستيذان من مولاه، إذ لا يعد مثل ذلك تصرفا في ملك الغير حتى يكون منوطا بالإذن، فكما لا يحتاج في ساير تكلماته إلى الإذن