____________________
هذا كله فيما إذا كانت المنافاة حين الايجار.
وأما لو حدثت بعد ذلك كما لو كان الزوج غائبا آنذاك ثم حضر أثناء المدة فقد حكم في المتن بالانفساخ بالنسبة إلى بقية المدة.
وعبارته (قده) وإن كانت مطلقة إلا أن الظاهر أنه يريد صورة الرد وعدم الإجارة، إذ لا مقتضى للانفساخ معها بل قد عرفت صحة الإجارة بإذنه مع التنافي من الأول فضلا عن حدوث المنافاة في الأثناء.
(1): لأنها حينما كانت خلية كان لها تمليك منفعتها إلى الغير بإجارة ونحوها، فإذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس لها ولا لزوجها تفويت هذا لحق. فلا جرم يتمحض حق الزوج في غير هذه المنفعة ويكون ذلك نظير بيع العين مسلوبة المنفعة، وهذا واضح لا سترة عليه.
غير أنه (قده) ترقى في ذيل العبارة عن ذلك بقوله:، حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا.. الخ) ولم يتضح وجهه، بل لم يعرف مقصوده.
فإنه (قده) إن أراد كون الوطي منافيا لحق المستأجر بحيث يستلزم تفويت ما يملكه الغير فلا ريب في عدم جوازه سواء أكان مضرا بحال الولد أم لا، فلا خصوصية للأضرار في تعلق هذا الحكم.
وأما لو حدثت بعد ذلك كما لو كان الزوج غائبا آنذاك ثم حضر أثناء المدة فقد حكم في المتن بالانفساخ بالنسبة إلى بقية المدة.
وعبارته (قده) وإن كانت مطلقة إلا أن الظاهر أنه يريد صورة الرد وعدم الإجارة، إذ لا مقتضى للانفساخ معها بل قد عرفت صحة الإجارة بإذنه مع التنافي من الأول فضلا عن حدوث المنافاة في الأثناء.
(1): لأنها حينما كانت خلية كان لها تمليك منفعتها إلى الغير بإجارة ونحوها، فإذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس لها ولا لزوجها تفويت هذا لحق. فلا جرم يتمحض حق الزوج في غير هذه المنفعة ويكون ذلك نظير بيع العين مسلوبة المنفعة، وهذا واضح لا سترة عليه.
غير أنه (قده) ترقى في ذيل العبارة عن ذلك بقوله:، حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا.. الخ) ولم يتضح وجهه، بل لم يعرف مقصوده.
فإنه (قده) إن أراد كون الوطي منافيا لحق المستأجر بحيث يستلزم تفويت ما يملكه الغير فلا ريب في عدم جوازه سواء أكان مضرا بحال الولد أم لا، فلا خصوصية للأضرار في تعلق هذا الحكم.