____________________
وجواز الدفع من أي مال كان. فلا جرم كان هذا حكما تعبديا مختصا بمورده وهو البيع ولا ينسحب إلى غيره.
وبالجملة: فهذا الضمان نظير الضمان الثابت في باب اللقطة، حيث إن الملتقط لو تصدق بها بعد الفحص واليأس لم تكن ذمته مشغولة بشئ، كي يخرج ما يعادلها من تركته إذا مات باعتبار أنه أتلف مال الغير بالتصدق فلا ضمان عندئذ بوجه، وإنما يضمن فيما لو وجد المالك وطالب فينشأ الضمان من نفس المطالبة لا أنه كان ضامنا من الأول.
والمقام من هذا القبيل فيملك البايع تمام الثمن وإن كانت العين معيبة ولا تكون ذمته مشغولة بجزء منه معادل لوصف الصحة بحيث يخرج من تركته لو مات، غايته ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والامضاء مجانا أو مع مطالبة الأرش فيضمن التفاوت حينئذ بنفس هذه المطالبة لا أنه كان ضامنا من الأول.
وهذا كما ترى حكم تعبدي مخالف للقاعدة قد ثبت في خصوص البيع بالنص الخاص، فاللازم الاقتصار عليه ولا موجب للتعدي عن مورده بعد عدم الدليل عليه.
(1): فيسترد من نفسها ما يقابل المنفعة الفائتة بنسبة الأجرة.
فلو كانت البيوت خمسة والأجرة خمسة وقد كانت واحدة منها خربة استرد خمس الأجرة لانكشاف بطلان الإجارة بالإضافة إلى هذه الحصة. وهذا أمر آخر غير الأرش المصطلح في باب خيار العيب حسبما عرفت، ونتيجته ثبوت الخيار للمستأجر في الباقي كما في ساير موارد تبعض الصفقة.
وبالجملة: فهذا الضمان نظير الضمان الثابت في باب اللقطة، حيث إن الملتقط لو تصدق بها بعد الفحص واليأس لم تكن ذمته مشغولة بشئ، كي يخرج ما يعادلها من تركته إذا مات باعتبار أنه أتلف مال الغير بالتصدق فلا ضمان عندئذ بوجه، وإنما يضمن فيما لو وجد المالك وطالب فينشأ الضمان من نفس المطالبة لا أنه كان ضامنا من الأول.
والمقام من هذا القبيل فيملك البايع تمام الثمن وإن كانت العين معيبة ولا تكون ذمته مشغولة بجزء منه معادل لوصف الصحة بحيث يخرج من تركته لو مات، غايته ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والامضاء مجانا أو مع مطالبة الأرش فيضمن التفاوت حينئذ بنفس هذه المطالبة لا أنه كان ضامنا من الأول.
وهذا كما ترى حكم تعبدي مخالف للقاعدة قد ثبت في خصوص البيع بالنص الخاص، فاللازم الاقتصار عليه ولا موجب للتعدي عن مورده بعد عدم الدليل عليه.
(1): فيسترد من نفسها ما يقابل المنفعة الفائتة بنسبة الأجرة.
فلو كانت البيوت خمسة والأجرة خمسة وقد كانت واحدة منها خربة استرد خمس الأجرة لانكشاف بطلان الإجارة بالإضافة إلى هذه الحصة. وهذا أمر آخر غير الأرش المصطلح في باب خيار العيب حسبما عرفت، ونتيجته ثبوت الخيار للمستأجر في الباقي كما في ساير موارد تبعض الصفقة.