____________________
وعلى الجملة فالقاعدة تقتضي أن تكون العبرة بقيمة يوم الأداء كما ذكره (قده).
إلا أن هذا إنما يتم إذا لم يكن دليل على الخلاف، والظاهر قيام الدليل عليه، فإن صحيحة أبي ولاد لا قصور في دلالتها على أن العبرة بقيمة يوم الضمان المعبر عنه فيها بيوم المخالفة.
قال فيها: (.. فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته.. الخ (1) فإن الظرف لا بد من تعلقه إما بالفعل المقدر أعني (يلزمك) المدلول عليه في الكلام لتكون النتيجة أن الانتقال إلى القيمة إنما هو في يوم المخالفة من غير تعرض لأداء قيمة أي يوم، أو بالقيمة المضافة إلى البغل. وبما أن الثاني أقرب وهو يمنع عن الأبعد فهو أظهر، ولا ريب أن الظرف قابل لتعلقه بنفس القيمة لأن مفهومها قابل لأن يتقيد بالزمان أو المكان، فيقال قيمة هذا الشئ في هذا الزمان، أو في هذا المكان كذا، وفي زمان أو مكان آخر كذا.
فإذا كان قابلا للتقييد وهو أقرب فلا جرم كان القيد راجعا إليه، فيكون المستفاد أنه يلزمك قيمة بغل لكن لا مطلقا بل قيمة يوم المخالفة وهذا الاستعمال أي أن يكون المضاف إلى شئ بقيد أنه مضاف مقيدا بشئ آخر شايع متعارف كما يقال: زيارة الحسين (ع) يوم عرفة تعادل كذا وكذا حجة، أو أن ضربة علي (ع) يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، حيث إن الظرف قيد للزيارة أو للضربة لكن لا مطلقا، بل الزيارة المضافة إلى الحسين، أو الضربة المضافة إلى علي (ع). ويكون المتحصل أن هذه الحصة الخاصة المستفادة من
إلا أن هذا إنما يتم إذا لم يكن دليل على الخلاف، والظاهر قيام الدليل عليه، فإن صحيحة أبي ولاد لا قصور في دلالتها على أن العبرة بقيمة يوم الضمان المعبر عنه فيها بيوم المخالفة.
قال فيها: (.. فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته.. الخ (1) فإن الظرف لا بد من تعلقه إما بالفعل المقدر أعني (يلزمك) المدلول عليه في الكلام لتكون النتيجة أن الانتقال إلى القيمة إنما هو في يوم المخالفة من غير تعرض لأداء قيمة أي يوم، أو بالقيمة المضافة إلى البغل. وبما أن الثاني أقرب وهو يمنع عن الأبعد فهو أظهر، ولا ريب أن الظرف قابل لتعلقه بنفس القيمة لأن مفهومها قابل لأن يتقيد بالزمان أو المكان، فيقال قيمة هذا الشئ في هذا الزمان، أو في هذا المكان كذا، وفي زمان أو مكان آخر كذا.
فإذا كان قابلا للتقييد وهو أقرب فلا جرم كان القيد راجعا إليه، فيكون المستفاد أنه يلزمك قيمة بغل لكن لا مطلقا بل قيمة يوم المخالفة وهذا الاستعمال أي أن يكون المضاف إلى شئ بقيد أنه مضاف مقيدا بشئ آخر شايع متعارف كما يقال: زيارة الحسين (ع) يوم عرفة تعادل كذا وكذا حجة، أو أن ضربة علي (ع) يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، حيث إن الظرف قيد للزيارة أو للضربة لكن لا مطلقا، بل الزيارة المضافة إلى الحسين، أو الضربة المضافة إلى علي (ع). ويكون المتحصل أن هذه الحصة الخاصة المستفادة من