____________________
فكون المعاملة المذكورة أجنبية عنها ظاهر).
وملخصه أنه يعتبر في الجعالة - كما مر - فرض عمل محترم من العامل وأن يلتزم الجاعل بشئ على نفسه إزاء هذا العمل، وفي المقام لم يجعل المؤجر شيئا على نفسه لتتحقق الجعالة من قبله، بل جعل لنفسه شيئا على غيره قبال ما يستوفيه الغير من المنافع فهو يأخذ الأجرة بإزاء ما يعطيه من المنفعة، وأين هذا من الجعالة.
وبالجملة تتقوم الجعالة بأمرين: فرض عمل محترم من شخص، وجعل الباذل شيئا على نفسه بإزاء هذا العمل، فيقول: من رد على ضالتي فله علي كذا. وفي المقام لا يتحقق ذلك، بل الذي يتحقق هو أخذ المؤجر شيئا بإزاء ما يستوفيه المستأجر من المنافع.
أقول: الظاهر أن الماتن (قده) يريد بذلك أن المالك يجعل شيئا على نفسه وهو المنفعة لمن يعمل له عملا وهو بذل الدرهم مثلا فيجعل منفعة الدار لمن أعطاه الدرهم، فالذي يلتزم به الجاعل - وهو المؤجر - تسليم المنفعة، والذي يصدر من العامل هو دفع الدرهم، فالعمل هو اعطاء الدرهم، والجعل هو منفعة الدار، ولا ريب أن الاعطاء المزبور عمل محترم فلاحظ وتدبر (1).
(1): فإن المالك كما تسوغ له الإباحة المجانية كذلك يمكنه
وملخصه أنه يعتبر في الجعالة - كما مر - فرض عمل محترم من العامل وأن يلتزم الجاعل بشئ على نفسه إزاء هذا العمل، وفي المقام لم يجعل المؤجر شيئا على نفسه لتتحقق الجعالة من قبله، بل جعل لنفسه شيئا على غيره قبال ما يستوفيه الغير من المنافع فهو يأخذ الأجرة بإزاء ما يعطيه من المنفعة، وأين هذا من الجعالة.
وبالجملة تتقوم الجعالة بأمرين: فرض عمل محترم من شخص، وجعل الباذل شيئا على نفسه بإزاء هذا العمل، فيقول: من رد على ضالتي فله علي كذا. وفي المقام لا يتحقق ذلك، بل الذي يتحقق هو أخذ المؤجر شيئا بإزاء ما يستوفيه المستأجر من المنافع.
أقول: الظاهر أن الماتن (قده) يريد بذلك أن المالك يجعل شيئا على نفسه وهو المنفعة لمن يعمل له عملا وهو بذل الدرهم مثلا فيجعل منفعة الدار لمن أعطاه الدرهم، فالذي يلتزم به الجاعل - وهو المؤجر - تسليم المنفعة، والذي يصدر من العامل هو دفع الدرهم، فالعمل هو اعطاء الدرهم، والجعل هو منفعة الدار، ولا ريب أن الاعطاء المزبور عمل محترم فلاحظ وتدبر (1).
(1): فإن المالك كما تسوغ له الإباحة المجانية كذلك يمكنه