نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر وفي المسألة وجوه: (أحدها) كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه (الثاني): أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فمن بيت المال وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية (الثالث): إنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة (الرابع): إنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته (الخامس): إنه من بيت المال من الأول ولا يبعد قوة الوجه الأول.
____________________
المزاحمة، كما لا اشكال في أن العبد لم تكن له المطالبة بعوض المنافع التي استوفاها المولى بالايجار، وإن نسب ذلك إلى بعض الشافعية، إذ هو إنما استوفى ملكه فإن منافع العبد مملوكة لمولاه كنفس العين وقد تسلمها بأخذ الأجرة بإزائها فأعتقه مسلوب المنفعة، فليس في البين أي موجب للرجوع والمطالبة بعوض تلك المنافع وهذا ظاهر.
وإنما الكلام في نفقته خلال الفترة المتخللة ما بين العتق وبين انقضاء مدة الإجارة وأنه من المسؤول عنها والقائم بها؟
وإنما الكلام في نفقته خلال الفترة المتخللة ما بين العتق وبين انقضاء مدة الإجارة وأنه من المسؤول عنها والقائم بها؟