____________________
(1): وإن كان الثالث فقد حكم في المتن بضمان الأجنبي للمنفعة من دون أن يكون في البين أي موجب للخيار بعد عدم استناد الاتلاف إلى المؤجر.
ولكن هذا إنما يستقيم في الإجارة الواقعة على الأعيان، وفيما إذا كان الاتلاف حاصلا بعد القبض حيث إن الاتلاف حينئذ لا يستوجب الخيار قطعا ضرورة وفاء المؤجر بما كان ملتزما به من التسليم وخروجه عن مسؤوليته واتلاف الأجنبي بعدئذ خارج عن عهدته ولا يرتبط به بوجه. فلم يكن ثمة أي موجب للخيار، وإنما الأجنبي ضامن لبدل العين للمؤجر ولبدل المنفعة للمستأجر.
وأما إذا كان الاتلاف المزبور قبل القبض فلا ينحصر الأمر حينئذ بالضمان، بل يجري هنا أيضا التخيير بينه وبين الفسخ كما في الصورة السابقة.
والوجه فيه ظاهر، أما الضمان فلما عرفت، وأما الفسخ فلأجل عدم تحقق التسليم المشروط به العقد ولو كان تعذره من أجل اتلاف الأجنبي إذ بالآخرة لم يتحقق التسليم المزبور، وقد عرفت أن تخلفه موجب للخيار.
وعلى الجملة: فالحكم هنا بخصوص الضمان على ما يقتضيه اطلاق عبارة المتن غير ظاهر بل يجري فيه التخيير المزبور.
نعم إن الأجنبي ضامن لكل من العين والمنفعة على أي تقدير سواء أكان اتلافه قبل القبض أم بعده إلا أنه فيما بعد القبض وكذا ما قبله إذا لم يقع الفسخ يضمن العين مسلوبة المنفعة للمؤجر والمنفعة للمستأجر وأما مع الفسخ فيضمن لخصوص المؤجر العين ذات المنفعة.
ولكن هذا إنما يستقيم في الإجارة الواقعة على الأعيان، وفيما إذا كان الاتلاف حاصلا بعد القبض حيث إن الاتلاف حينئذ لا يستوجب الخيار قطعا ضرورة وفاء المؤجر بما كان ملتزما به من التسليم وخروجه عن مسؤوليته واتلاف الأجنبي بعدئذ خارج عن عهدته ولا يرتبط به بوجه. فلم يكن ثمة أي موجب للخيار، وإنما الأجنبي ضامن لبدل العين للمؤجر ولبدل المنفعة للمستأجر.
وأما إذا كان الاتلاف المزبور قبل القبض فلا ينحصر الأمر حينئذ بالضمان، بل يجري هنا أيضا التخيير بينه وبين الفسخ كما في الصورة السابقة.
والوجه فيه ظاهر، أما الضمان فلما عرفت، وأما الفسخ فلأجل عدم تحقق التسليم المشروط به العقد ولو كان تعذره من أجل اتلاف الأجنبي إذ بالآخرة لم يتحقق التسليم المزبور، وقد عرفت أن تخلفه موجب للخيار.
وعلى الجملة: فالحكم هنا بخصوص الضمان على ما يقتضيه اطلاق عبارة المتن غير ظاهر بل يجري فيه التخيير المزبور.
نعم إن الأجنبي ضامن لكل من العين والمنفعة على أي تقدير سواء أكان اتلافه قبل القبض أم بعده إلا أنه فيما بعد القبض وكذا ما قبله إذا لم يقع الفسخ يضمن العين مسلوبة المنفعة للمؤجر والمنفعة للمستأجر وأما مع الفسخ فيضمن لخصوص المؤجر العين ذات المنفعة.