كتاب الاجارة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٢١
لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ (1)، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد.
(مسألة 19): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره شهرا متأخرا عن العقد (2) بشهر أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم (3) كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله (4) هذا ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد (5) نعم لو لم يكن انصراف بطل.
____________________
(1): لما عرفت من الاطلاق وكذا فيما بعده.
(2): فإن التأخر إنما هو في ذات المنفعة، لا في تمليكها المنشأ بالإجارة، فهو من الآن يملك المنفعة المتأخرة فلم يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ بل هما معا فعليان، والمتأخر إنما هو متعلق المنشأ أعني نفس المملوك. ومن المعلوم أن المالك كما أنه مالك للمنفعة الفعلية كذلك هو مالك بالفعل للمنفعة المتأخرة.
(3): لامتناع تسليم المنفعة المتأخرة حال الإجارة.
(4): والمفروض قدرته آنذاك فلا يضره العجز الفعلي.
(5): إن كان هناك انصراف كما هو الظاهر لأنه عندئذ بمثابة التعيين وإلا فيما أن المنفعة مبهمة والمبهم لا واقع له حتى في علم الله. فلا جرم يحكم بالبطلان.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 217 218 219 220 221 222 223 224 225 231 ... » »»
الفهرست