____________________
(1): الجهة الأولى في صحة مثل هذه الإجارة في نفسها وأن الحيازة هل تملك بالإجارة كي يترتب عليه ما ذكره من أن المتلف لو أتلفه يكون ضامنا للمستأجر دون الحائز.
استشكل فيها جماعة، ولم نجد أي مقتض للاستشكال عدا دعوى أن الحيازة سبب قهري لملكية الحائز المباشر سواء أقصد التملك لنفسه أم لغيره أم لم يقصد. وعليه فلا أثر للحيازة بالنسبة إلى المستأجر ولا ينتفع منها بوجه، فاعتبار ملكيتها له بالإجارة لغو محض، فإنه أشبه شئ بأن يستأجر أحدا لكي يأكل أو ينام أو يشتري لنفسه شيئا وغير ذلك مما لا يعود فيه أي نفع للمستأجر ويكون هو أجنبيا عن المنفعة بالكلية.
ولكنك خبير بأن دعوى السببية القهرية بحيث يتملك الحائز حتى مع مملوكية الحيازة للغير بمراحل عن الواقع.
فإنا لم نعثر بعد الفحص التام على رواية تدل على الملكية في حيازة المباحات الأصلية ما عدا (1) رواية واحدة وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (ع) للعين ما رأت ولليد ما أخذت (2). فالعمدة هي هذه الرواية، مضافا إلى السيرة العقلائية القائمة على ذلك إلى زماننا هذا من غير فرق بين المتشرعة وغيرهم فإنهم لا يزالون يستملكون المباحات بعد الاستيلاء
استشكل فيها جماعة، ولم نجد أي مقتض للاستشكال عدا دعوى أن الحيازة سبب قهري لملكية الحائز المباشر سواء أقصد التملك لنفسه أم لغيره أم لم يقصد. وعليه فلا أثر للحيازة بالنسبة إلى المستأجر ولا ينتفع منها بوجه، فاعتبار ملكيتها له بالإجارة لغو محض، فإنه أشبه شئ بأن يستأجر أحدا لكي يأكل أو ينام أو يشتري لنفسه شيئا وغير ذلك مما لا يعود فيه أي نفع للمستأجر ويكون هو أجنبيا عن المنفعة بالكلية.
ولكنك خبير بأن دعوى السببية القهرية بحيث يتملك الحائز حتى مع مملوكية الحيازة للغير بمراحل عن الواقع.
فإنا لم نعثر بعد الفحص التام على رواية تدل على الملكية في حيازة المباحات الأصلية ما عدا (1) رواية واحدة وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (ع) للعين ما رأت ولليد ما أخذت (2). فالعمدة هي هذه الرواية، مضافا إلى السيرة العقلائية القائمة على ذلك إلى زماننا هذا من غير فرق بين المتشرعة وغيرهم فإنهم لا يزالون يستملكون المباحات بعد الاستيلاء