____________________
وثانيا: على تقدير التنازل فلم يعلم اعراض الأصحاب عنها ولعلهم عاملوا مع الطائفتين معاملة المتعارضتين فقدموا نصوص الحلف من أجل موافقتها للاطلاقات والعمومات الناطقة بأن اليمين على المنكر فكان العمل بها من باب الترجيح لا من باب الاعراض عما بإزائها من نصوص الضمان لتسقط عن الحجية.
وثالثا: إن الكبرى ممنوعة ولا يسقط الصحيح بالاعراض عن الحجية كما مر غير مرة.
فتحصل أن ما نسب إلى جماعة ونسبه الشهيد إلى المشهور من مطالبة العامل بالبينة إذا كان متهما، وعدم استحلافه هو الصحيح وإنما تطلب البينة من المالك فيما إذا كان العامل أمينا، فيفصل في العامل بين الموثق وغيره حسبما عرفت.
(1): لم نقف على مدرك لكراهة التضمين أو استحباب عدمه في مفروض المسألة، أعني مورد كون الأجير محكوما بالضمان ومن المعلوم أن فعل الباقر عليه السلام من تطوله وتفضله الواردين في الروايتين المتقدمتين كان مخصوصا بالعامل المأمون الذي لا موجب لضمانه فلم يكن مما نحن فيه.
وربما يستدل له برواية حذيفة بن المنصور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه
وثالثا: إن الكبرى ممنوعة ولا يسقط الصحيح بالاعراض عن الحجية كما مر غير مرة.
فتحصل أن ما نسب إلى جماعة ونسبه الشهيد إلى المشهور من مطالبة العامل بالبينة إذا كان متهما، وعدم استحلافه هو الصحيح وإنما تطلب البينة من المالك فيما إذا كان العامل أمينا، فيفصل في العامل بين الموثق وغيره حسبما عرفت.
(1): لم نقف على مدرك لكراهة التضمين أو استحباب عدمه في مفروض المسألة، أعني مورد كون الأجير محكوما بالضمان ومن المعلوم أن فعل الباقر عليه السلام من تطوله وتفضله الواردين في الروايتين المتقدمتين كان مخصوصا بالعامل المأمون الذي لا موجب لضمانه فلم يكن مما نحن فيه.
وربما يستدل له برواية حذيفة بن المنصور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه