____________________
لا يقدر على شئ، من غير فرق في ذلك بين أقسام الأمة كعدم الفرق بين كونها ذات ولد محتاج إلى اللبن وعدمه بعد امكان الارضاع من لبن غيرها.
نعم تستثنى من ذلك المبعضة لقصور سلطنة المولى وقتئذ بعد أن كان بعضها حرا.
وكذلك المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة، إذ بعد تحقق الكتابة التي هي في قوة شراء نفسها من المولى بشئ في ذمتها تسعى في تحصيله فقد أصبحت كالمالكة أمر نفسها وخرجت عن تلك السلطنة المطلقة، بل انقطعت سلطنة المولى عن مال المكاتب إلا من ناحية استيفاء مال الكتابة كما هو محرر في محله.
(1): لا فرق في صحة استيجار المرأة للارضاع بين أن يكون المرتضع صبيا خاصا معينا أو عنوانا كليا، كما لا فرق في المرأة المستأجرة بين استيجارها للتصدي لعملية الارضاع مباشرة أو لجعله في ذمتها ولو كان على سبيل التسبيب. كل ذلك لعمومات الصحة.
نعم في فرض الاختصاص أو التقييد بالمباشرة تنفسخ الإجارة بموت الصبي في الأول، أو المرأة في الثاني.
أما الأخير فظاهر لكشف الموت عن عدم كونها مالكة لمنفعة الارضاع كي تملكه كما هو الحال في غيره من الأعمال كالخياطة ونحوها مما تؤجر نفسها لها فتموت قبل مضي زمان صالح للقيام بها لعدم
نعم تستثنى من ذلك المبعضة لقصور سلطنة المولى وقتئذ بعد أن كان بعضها حرا.
وكذلك المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة، إذ بعد تحقق الكتابة التي هي في قوة شراء نفسها من المولى بشئ في ذمتها تسعى في تحصيله فقد أصبحت كالمالكة أمر نفسها وخرجت عن تلك السلطنة المطلقة، بل انقطعت سلطنة المولى عن مال المكاتب إلا من ناحية استيفاء مال الكتابة كما هو محرر في محله.
(1): لا فرق في صحة استيجار المرأة للارضاع بين أن يكون المرتضع صبيا خاصا معينا أو عنوانا كليا، كما لا فرق في المرأة المستأجرة بين استيجارها للتصدي لعملية الارضاع مباشرة أو لجعله في ذمتها ولو كان على سبيل التسبيب. كل ذلك لعمومات الصحة.
نعم في فرض الاختصاص أو التقييد بالمباشرة تنفسخ الإجارة بموت الصبي في الأول، أو المرأة في الثاني.
أما الأخير فظاهر لكشف الموت عن عدم كونها مالكة لمنفعة الارضاع كي تملكه كما هو الحال في غيره من الأعمال كالخياطة ونحوها مما تؤجر نفسها لها فتموت قبل مضي زمان صالح للقيام بها لعدم