____________________
به لا عيب فيه. نعم له المطالبة بالبدل، فإن تعذر ثبت الخيار من جهة تعذر التسليم كما تقدم.
وثالثة: تكون عينا شخصية، وقد اختار الماتن الخيار والأرش معا كما لعله المشهور أما الخيار ففي محله نظرا إلى تخلف الشرط الارتكازي على ما سبق.
وأما الأرش فقد عرفت أنه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد، فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاص يقتصر على مورده وهو البيع المتضمن لنقل العين، ولا يعم نقل المنفعة، ولأجله لا يتعدى إلى الإجارة.
إنما الكلام في أنه هل يتعدى إلى مطلق نقل الأعيان ولو في ضمن غير البيع كما في المقام حيث إن الأجرة عين خارجية معيبة بدعوى الغاء خصوصية المورد وأن موضوع الأرش كل عين معيبة منقولة بعوض، كما لعل المشهور فهموا ذلك، أو أنه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النص وهو البيع كما اختاره بعضهم. وحيث إنه لا اجماع في البين على التعدي كما لا دليل عليه تركن النفس إليه إذا فالتعدي مشكل جدا.
(1): لا اشكال كما لا خلاف في ثبوت هذا الخيار فيما إذا كانت
وثالثة: تكون عينا شخصية، وقد اختار الماتن الخيار والأرش معا كما لعله المشهور أما الخيار ففي محله نظرا إلى تخلف الشرط الارتكازي على ما سبق.
وأما الأرش فقد عرفت أنه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد، فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاص يقتصر على مورده وهو البيع المتضمن لنقل العين، ولا يعم نقل المنفعة، ولأجله لا يتعدى إلى الإجارة.
إنما الكلام في أنه هل يتعدى إلى مطلق نقل الأعيان ولو في ضمن غير البيع كما في المقام حيث إن الأجرة عين خارجية معيبة بدعوى الغاء خصوصية المورد وأن موضوع الأرش كل عين معيبة منقولة بعوض، كما لعل المشهور فهموا ذلك، أو أنه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النص وهو البيع كما اختاره بعضهم. وحيث إنه لا اجماع في البين على التعدي كما لا دليل عليه تركن النفس إليه إذا فالتعدي مشكل جدا.
(1): لا اشكال كما لا خلاف في ثبوت هذا الخيار فيما إذا كانت