(مسألة 6): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء (3)، فلو استأجر من يحمل الماء له من
____________________
(1): لكونها من المنافع المحللة القابلة للتمليك بعوض، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
فإن قلت: كيف تصح الإجارة بناءا على جواز الاستظلال.
بشجر الغير أو حائطه بدون إذنه.
قلت: يمكن فرض المسألة فيما لو بادر المالك في الاستظلال بحيث لم يبق مجال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة، أو لو أراد المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظل بها فيصح ما في المتن ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية.
(2): كما عرفت آنفا.
(3): ونحوها الاصطياد وغيره مما يتحقق به الاستيلاء على شئ من المباحات الأصلية.
ورتب عليه أنه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكا للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة وقبل الايصال ضمن قيمته للمستأجر هذا.
واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات:
فإن قلت: كيف تصح الإجارة بناءا على جواز الاستظلال.
بشجر الغير أو حائطه بدون إذنه.
قلت: يمكن فرض المسألة فيما لو بادر المالك في الاستظلال بحيث لم يبق مجال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة، أو لو أراد المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظل بها فيصح ما في المتن ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية.
(2): كما عرفت آنفا.
(3): ونحوها الاصطياد وغيره مما يتحقق به الاستيلاء على شئ من المباحات الأصلية.
ورتب عليه أنه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكا للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة وقبل الايصال ضمن قيمته للمستأجر هذا.
واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات: