____________________
فقد استشكل فيه نظرا إلى ما يظهر من بعض الأخبار من شمول المنع له أيضا، ولكنا لم نعثر على رواية يمكن استظهار ذلك منها ليكون منشأ للاشكال، فإن العمدة منها هما الروايتان الأولتان (1)، وموضوع السؤال فيهما وكذا في غيرهما من ساير الأخبار إنما هو إجارة الأرض بالطعام فبناءا على أن المستفاد منها إجارة الأرض بطعامها كما هو المفروض وقد صرح بذلك في الجواب في هاتين الروايتين فالممنوع إنما هو خصوص ذلك، أما الطعام في الذمة المشترط أداؤه من نفس الأرض فهو طبعا غير مشمول لهذه الأخبار لعدم كون الأجرة حينئذ نفس الطعام كما هو واضح، ولم نجد رواية يتوهم شمولها لما في الذمة ولو مشروطا.
فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في جوازه.
(1): قد عرفت اتحاد الكل في مناط الاشكال من حيث القاعدة والنص والفتوى فلاحظ.
(2): فيكون المستأجر مشتركا مع المالك في المنفعة بالنسبة وإن
فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في جوازه.
(1): قد عرفت اتحاد الكل في مناط الاشكال من حيث القاعدة والنص والفتوى فلاحظ.
(2): فيكون المستأجر مشتركا مع المالك في المنفعة بالنسبة وإن