كتاب الاجارة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣٣٩
وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا اشكال فيه (1) خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا (مسألة 1): لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة (2) كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر، وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل اشكال، بل قد يقال بعدم جوازها
____________________
فقد استشكل فيه نظرا إلى ما يظهر من بعض الأخبار من شمول المنع له أيضا، ولكنا لم نعثر على رواية يمكن استظهار ذلك منها ليكون منشأ للاشكال، فإن العمدة منها هما الروايتان الأولتان (1)، وموضوع السؤال فيهما وكذا في غيرهما من ساير الأخبار إنما هو إجارة الأرض بالطعام فبناءا على أن المستفاد منها إجارة الأرض بطعامها كما هو المفروض وقد صرح بذلك في الجواب في هاتين الروايتين فالممنوع إنما هو خصوص ذلك، أما الطعام في الذمة المشترط أداؤه من نفس الأرض فهو طبعا غير مشمول لهذه الأخبار لعدم كون الأجرة حينئذ نفس الطعام كما هو واضح، ولم نجد رواية يتوهم شمولها لما في الذمة ولو مشروطا.
فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في جوازه.
(1): قد عرفت اتحاد الكل في مناط الاشكال من حيث القاعدة والنص والفتوى فلاحظ.
(2): فيكون المستأجر مشتركا مع المالك في المنفعة بالنسبة وإن

(1) المقدمتان في ص 331.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 338 339 340 342 343 345 346 ... » »»
الفهرست