____________________
(1): أما مع الاتيان ببعض العمل فلا ينبغي الاشكال في جواز الاستيجار بالأقل لتبقى له الزيادة بإزاء عمله كما نطقت به النصوص صريحا، وفي بعضها أن الصائغ لو أذاب ثم أعطى لغيره بالأقل جاز له ذلك لأن الإذابة عمل، فالخياط لو فصل ثم استأجر غيره بالأقل ساغ وكانت الزيادة بإزاء تفصيله وهكذا. وهذا ظاهر.
وأما احداث الحدث - من غير أن يعمل عملا - فلم يتضح أي وجه لكونه مسوغا للاستيجار بالأقل.
ولا يقاس المقام بما تقدم في المسألة السابقة للفرق الواضح بينهما ضرورة أن الإجارة هناك كانت واقعة على العين فإذا أحدث فيها حدثا - كتبييض الدار المستأجرة - فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه الإجارة الأولى، لأن هذا الحدث أوجب تغييرا وتبديلا في متعلق الإجارة. ولأجله لا مانع من الزيادة لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلقت الثانية بعين ما تعلقت به الأولى كما تقدم.
وأما في المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة، وأما العين الخارجية - كالثوب - فهي محل للعمل ومورده لا أنها بنفسها متعلق للإجارة. وحينئذ فإن أتى بشئ من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستيجاره ثانيا بالأقل لاختلاف العمل المستأجر عليه في الموردين.
وأما احداث الحدث - من غير أن يعمل عملا - فلم يتضح أي وجه لكونه مسوغا للاستيجار بالأقل.
ولا يقاس المقام بما تقدم في المسألة السابقة للفرق الواضح بينهما ضرورة أن الإجارة هناك كانت واقعة على العين فإذا أحدث فيها حدثا - كتبييض الدار المستأجرة - فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه الإجارة الأولى، لأن هذا الحدث أوجب تغييرا وتبديلا في متعلق الإجارة. ولأجله لا مانع من الزيادة لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلقت الثانية بعين ما تعلقت به الأولى كما تقدم.
وأما في المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة، وأما العين الخارجية - كالثوب - فهي محل للعمل ومورده لا أنها بنفسها متعلق للإجارة. وحينئذ فإن أتى بشئ من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستيجاره ثانيا بالأقل لاختلاف العمل المستأجر عليه في الموردين.