____________________
(1): بلا خلاف فيه ولا اشكال وتقتضيه العمومات والمنصوص الخاصة.
(2): أو لثالث، أو بحصول سبب الخيار من الغبن، أو تخلف الشرط ونحوهما حيث إن اللزوم في مثل الإجارة لزوم حقي لا حكمي (3): وفاقا لما هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم كما هو الحال في البيع - من اختصاص اللزوم بما إذا كان الايجاب باللفظ، أما بغيره فهو محكوم بالجواز ما لم يطرأ عليه اللزوم.
والمشهور أن الملزم إما التلف أو التصرف المغير للعين لا مطلقا كما يقتضيه اطلاق عبارة المتن بحيث لو سكن في الدار المستأجرة يوما أو يومين من غير حدوث تغيير في العين لم يكن له الفسخ، إلا أن يقال أن ذلك يستوجب اتلاف مقدار من المنفعة بطبيعة الحال. وقد عرفت أن الاتلاف بنفسه موجب للزوم.
ولكنه لا يطرد فيما لو حصل التصرف المزبور في جانب الأجرة كما لو كانت ثوبا مثلا فلبسه يوما من غير أن يحدث في العين شيئا،
(2): أو لثالث، أو بحصول سبب الخيار من الغبن، أو تخلف الشرط ونحوهما حيث إن اللزوم في مثل الإجارة لزوم حقي لا حكمي (3): وفاقا لما هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعضهم كما هو الحال في البيع - من اختصاص اللزوم بما إذا كان الايجاب باللفظ، أما بغيره فهو محكوم بالجواز ما لم يطرأ عليه اللزوم.
والمشهور أن الملزم إما التلف أو التصرف المغير للعين لا مطلقا كما يقتضيه اطلاق عبارة المتن بحيث لو سكن في الدار المستأجرة يوما أو يومين من غير حدوث تغيير في العين لم يكن له الفسخ، إلا أن يقال أن ذلك يستوجب اتلاف مقدار من المنفعة بطبيعة الحال. وقد عرفت أن الاتلاف بنفسه موجب للزوم.
ولكنه لا يطرد فيما لو حصل التصرف المزبور في جانب الأجرة كما لو كانت ثوبا مثلا فلبسه يوما من غير أن يحدث في العين شيئا،