(الثالثة) يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الاجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن أو التعزية أو الزيارات (3) بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناءا على الأقوى
____________________
(1): فإن القراءة عمل سايغ ذو غرض عقلائي وقد تقدم أن مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على كل أمر محلل مورد لأغراض العقلاء وإن كان واجبا فضلا عن المستحب، فإن تمكن من قصد القربة يكون مأجورا ومثابا أيضا، وإلا فليس له إلا ما يأخذه من الأجر الدنيوي.
والاختلاف في كيفية القراءة ومقدارها ومؤداها لا يستوجب اختلافا في ماليتها بعد كونه أمرا متعارفا خارجا ومنضبطا ولو في الجملة، فلا يكون الجهل بها جهلا بالعمل المستأجر عليه كما لا يخفى. فلا حاجة إلى جعل الإجارة بإزاء كلي القراءة وذكر المصاب.
(2): لكونه أقرب إلى الخلوص.
(3): - لا ينبغي الاستشكال في ذلك، إذ بعد أن لم يكن العمل ممنوعا شرعا لعدم كون المؤجر هو الصبي نفسه، بل وليه الاجباري كالأب والجد، أو الشرعي كحاكم الشرع وكان موردا لغرض عقلا أو شخصي، فالعمل محترم يجوز الاستيجار عليه فيملكه المستأجر ويلزم الأجير بتسليمه كما هو واضح.
والاختلاف في كيفية القراءة ومقدارها ومؤداها لا يستوجب اختلافا في ماليتها بعد كونه أمرا متعارفا خارجا ومنضبطا ولو في الجملة، فلا يكون الجهل بها جهلا بالعمل المستأجر عليه كما لا يخفى. فلا حاجة إلى جعل الإجارة بإزاء كلي القراءة وذكر المصاب.
(2): لكونه أقرب إلى الخلوص.
(3): - لا ينبغي الاستشكال في ذلك، إذ بعد أن لم يكن العمل ممنوعا شرعا لعدم كون المؤجر هو الصبي نفسه، بل وليه الاجباري كالأب والجد، أو الشرعي كحاكم الشرع وكان موردا لغرض عقلا أو شخصي، فالعمل محترم يجوز الاستيجار عليه فيملكه المستأجر ويلزم الأجير بتسليمه كما هو واضح.