(مسألة 10): إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد (2).
(مسألة 11): إذا اختلفا في الصحة والفساد قدم قول من يدعي الصحة (3)
____________________
فما ذكره في المتن من عد المقام من موارد التحالف هو الصحيح ومعلوم أن محل الكلام ما إذا أقام كل منهما البينة أو لم يقمها أي منهما وإلا فلو أقام أحدهما دون الآخر فالقول قوله. ومعه لا تصل النوبة إلى التحالف.
(1): لوضوح أن الشرط مؤنة زائدة على أصل العقد فمدعي تحققه سواء أكان المؤجر أم المستأجر هو الملزم باللاثبات، فهذا من موارد المدعي والمنكر، ولا موجب لجعله من موارد التحالف.
(2): إذ هما بعد أن اتفقا على أصل المنفعة ومقدار الأجرة وكان الاختلاف في المدة فمدعي الزيادة هو الملزم بالاثبات، وبدونه يقدم - طبعا - قول المنكر، بل إن هذا في الحقيقة داخل في التنازع في قدر المستأجر عليه الذي مر البحث حوله في المسألة الثالثة فراجع ولاحظ (3): هذا على اطلاقه مشكل بل ممنوع فإن أصالة الصحة بالمعنى المتنازع فيه أعني ترتيب آثار الصحة لم يثبت بدليل لفظي ليتمسك باطلاقه.
نعم الحمل على الصحيح بمعنى التنزيه عن القبيح قد دلت عليه
(1): لوضوح أن الشرط مؤنة زائدة على أصل العقد فمدعي تحققه سواء أكان المؤجر أم المستأجر هو الملزم باللاثبات، فهذا من موارد المدعي والمنكر، ولا موجب لجعله من موارد التحالف.
(2): إذ هما بعد أن اتفقا على أصل المنفعة ومقدار الأجرة وكان الاختلاف في المدة فمدعي الزيادة هو الملزم بالاثبات، وبدونه يقدم - طبعا - قول المنكر، بل إن هذا في الحقيقة داخل في التنازع في قدر المستأجر عليه الذي مر البحث حوله في المسألة الثالثة فراجع ولاحظ (3): هذا على اطلاقه مشكل بل ممنوع فإن أصالة الصحة بالمعنى المتنازع فيه أعني ترتيب آثار الصحة لم يثبت بدليل لفظي ليتمسك باطلاقه.
نعم الحمل على الصحيح بمعنى التنزيه عن القبيح قد دلت عليه