كتاب الاجارة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١١٠
(مسألة 13): إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضا واتفق أنه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمى من الأجرة (1) وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى (2) والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة أن الايصال هنا غرض وداع وفيما مر قيد أو شرط
____________________
سلامتها عن المزاحم.
(1): إذ لا أثر لتخلف الدواعي والأغراض في صحة المعاملة بعد أن لم يكن الايصال ملحوظا لا على وجه الشرطية ولا القيدية، وإنما كان داعيا وغاية محضة كما هو ظاهر.
(2): فتقسط الأجرة على المسافة وتسترد منها ما يقع بإزاء الباقي فلو كانت الأجرة عشرة والمسافة عشرة فراسخ وقد مضى منها تسعة استرد درهما واحدا.
وهذا إنما يتجه فيما إذا لم يستند عدم الوصول إلى المؤجر نفسه، بل كان لأمر خارجي وعائق غير اختياري من قضاء وقدر كموت الدابة مثلا فيما إذا كان مورد الإجارة دابة شخصية، إذ الإجارة عندئذ تنحل بطبيعة الحال، وينكشف أن الباقي لم يكن يستحقه المستأجر من الأول ن إذ لم يكن المؤجر مالكا له ليملكه فيستكشف بطلانها في المقدار الباقي ولكن الإجارة بما أنها كانت واقعة على مجموع المسافة المرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض وقد تبعضت فلا جرم يثبت للمستأجر خيار الفسخ،
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 105 106 108 110 112 113 115 116 117 ... » »»
الفهرست