____________________
سلامتها عن المزاحم.
(1): إذ لا أثر لتخلف الدواعي والأغراض في صحة المعاملة بعد أن لم يكن الايصال ملحوظا لا على وجه الشرطية ولا القيدية، وإنما كان داعيا وغاية محضة كما هو ظاهر.
(2): فتقسط الأجرة على المسافة وتسترد منها ما يقع بإزاء الباقي فلو كانت الأجرة عشرة والمسافة عشرة فراسخ وقد مضى منها تسعة استرد درهما واحدا.
وهذا إنما يتجه فيما إذا لم يستند عدم الوصول إلى المؤجر نفسه، بل كان لأمر خارجي وعائق غير اختياري من قضاء وقدر كموت الدابة مثلا فيما إذا كان مورد الإجارة دابة شخصية، إذ الإجارة عندئذ تنحل بطبيعة الحال، وينكشف أن الباقي لم يكن يستحقه المستأجر من الأول ن إذ لم يكن المؤجر مالكا له ليملكه فيستكشف بطلانها في المقدار الباقي ولكن الإجارة بما أنها كانت واقعة على مجموع المسافة المرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض وقد تبعضت فلا جرم يثبت للمستأجر خيار الفسخ،
(1): إذ لا أثر لتخلف الدواعي والأغراض في صحة المعاملة بعد أن لم يكن الايصال ملحوظا لا على وجه الشرطية ولا القيدية، وإنما كان داعيا وغاية محضة كما هو ظاهر.
(2): فتقسط الأجرة على المسافة وتسترد منها ما يقع بإزاء الباقي فلو كانت الأجرة عشرة والمسافة عشرة فراسخ وقد مضى منها تسعة استرد درهما واحدا.
وهذا إنما يتجه فيما إذا لم يستند عدم الوصول إلى المؤجر نفسه، بل كان لأمر خارجي وعائق غير اختياري من قضاء وقدر كموت الدابة مثلا فيما إذا كان مورد الإجارة دابة شخصية، إذ الإجارة عندئذ تنحل بطبيعة الحال، وينكشف أن الباقي لم يكن يستحقه المستأجر من الأول ن إذ لم يكن المؤجر مالكا له ليملكه فيستكشف بطلانها في المقدار الباقي ولكن الإجارة بما أنها كانت واقعة على مجموع المسافة المرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض وقد تبعضت فلا جرم يثبت للمستأجر خيار الفسخ،