____________________
لمتاع نفسه قد ذكره السائل كسبب لما عرضه من الإصابة، ومن الواضح عدم كون الانسان ضامنا لمتاع نفسه إذا فتكون الصحيحة أجنبية عن محل البحث بالكلية، وإنما هي ناظرة إلى الضمان في القتل أو الجرح أو الكسر الخطئي الذي عرفت عدم منافاته مع ثبوت الدية على العاقلة، ولا نظر في جهة السؤال إلى الضمان بالنسبة إلى المتاع بتاتا. فاحتمال عود الضمير إلى المتاع ليحكم عليه بالضمان أو بعدمه بعيد غايته. وما صنعه الوافي من ذكرها في باب ضمان الديات هو المتعين.
نعم هي معارضة مع رواية الصدوق المشتملة على كلمة (مأمون) بدل قوله: (ضامن) كما عرفت، فلو تمت هذه النسخة ولم تكن مغلوطة فلا جرم تقع بينهما المعارضة والمرجع بعد التساقط اطلاقات نصوص الدية السليمة عن المعارض الناطقة بأنها في القتل والكسر الخطئي على العاقلة تكليفا وعلى الفاعل وضعا.
ثم إنه على تقدير القول بالضمان في مورد الرواية فقد ظهر أنه لا موقع للتعدي منه إلى العثرة التي هي محل الكلام.
ضرورة صدور الفعل من القتل أو الكسر من نفس الحمال في مورد الرواية لصحة اسناده إليه عرفا غايته أنه فعل غير اختياري له لحصول الإصابة منه اتفاقا ومن غير قصد لها.
وأما في العثرة فلا يستند الفعل إلى العاثر بوجه، بل هو كآلة محضة والتلف سماوي وليس من الاتلاف في شئ.
فالصحيح أنه لا ضمان في العثرة، بل ولا في مسألة الحمال حسبما عرفت.
نعم هي معارضة مع رواية الصدوق المشتملة على كلمة (مأمون) بدل قوله: (ضامن) كما عرفت، فلو تمت هذه النسخة ولم تكن مغلوطة فلا جرم تقع بينهما المعارضة والمرجع بعد التساقط اطلاقات نصوص الدية السليمة عن المعارض الناطقة بأنها في القتل والكسر الخطئي على العاقلة تكليفا وعلى الفاعل وضعا.
ثم إنه على تقدير القول بالضمان في مورد الرواية فقد ظهر أنه لا موقع للتعدي منه إلى العثرة التي هي محل الكلام.
ضرورة صدور الفعل من القتل أو الكسر من نفس الحمال في مورد الرواية لصحة اسناده إليه عرفا غايته أنه فعل غير اختياري له لحصول الإصابة منه اتفاقا ومن غير قصد لها.
وأما في العثرة فلا يستند الفعل إلى العاثر بوجه، بل هو كآلة محضة والتلف سماوي وليس من الاتلاف في شئ.
فالصحيح أنه لا ضمان في العثرة، بل ولا في مسألة الحمال حسبما عرفت.