____________________
وقوع العمل عن أمر الغير واستيفائه خارجا الذي لا يكون إلا باتمامه والفراغ عنه كما مر، فإذا كانت فاسدة رجع إلى أجرة المثل بعين المناط المتقدم. كما اتضح الحال أيضا في الأجرة، فلو سلمها المستأجر ولو مع علمه بالفساد إلى المؤجر وجب عليه ردها إلى مالكها، ومع التلف أو الاتلاف ضمنها لعدم الاقدام على المجانية، وإن ادعاه في المتن فإنه لا يتم ما ذكره (قده) لا في طرف المؤجر ولا في طرف المستأجر.
(1): بلا خلاف ولا اشكال لاطلاقات أدلة الإجارة الشاملة لإجارة العين بتمامها، أو الحصة المشاعة منها من نصف أو ثلث وهكذا.
ولكن صحة الإجارة لا تلازم جواز التسليم فيما إذا كانت العين المستأجرة مشتركة بين اثنين أو أكثر من دون استئذان من الشريك لعدم جواز التصرف بدون إذنه، كما أنه لو سلم نسيانا أو عصيانا لا يسوغ للمستأجر أيضا التصرف من دون الاستيذان المزبور، لكونه وقتئذ بمثابة المؤجر قبل الايجار في كون المنفعة مشتركة بينه وبين الشريك الأول المحكومة بعدم جواز التصرف من أحد الشريكين من دون إذن الآخر كما هو واضح.
(2): أما مع إجازته فلا اشكال في الصحة، وأما مع عدمها
(1): بلا خلاف ولا اشكال لاطلاقات أدلة الإجارة الشاملة لإجارة العين بتمامها، أو الحصة المشاعة منها من نصف أو ثلث وهكذا.
ولكن صحة الإجارة لا تلازم جواز التسليم فيما إذا كانت العين المستأجرة مشتركة بين اثنين أو أكثر من دون استئذان من الشريك لعدم جواز التصرف بدون إذنه، كما أنه لو سلم نسيانا أو عصيانا لا يسوغ للمستأجر أيضا التصرف من دون الاستيذان المزبور، لكونه وقتئذ بمثابة المؤجر قبل الايجار في كون المنفعة مشتركة بينه وبين الشريك الأول المحكومة بعدم جواز التصرف من أحد الشريكين من دون إذن الآخر كما هو واضح.
(2): أما مع إجازته فلا اشكال في الصحة، وأما مع عدمها