____________________
(1): بلا خلاف فيه عند الفقهاء، بل عليه الاجماع بقسميه كما في الجواهر.
ويستدل له - بعد الاجماع - بجملة من الروايات الواردة في ضمان المستأجر مع التعدي والتفريط، حيث قد دلت بالمفهوم على عدم الضمان مع عدمه.
بل قد دلت عليه صريحا وبالدلالة المنطوقية صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة) (1).
وأما ما دل عليه بالمفهوم فهي صحاح:
(1) أبي ولاد الحناط المعروفة التي باحث حولها شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب مستقصى قال فيها: (.. فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته.. الخ)، حيث دلت على الضمان على تقدير التعدي والمخالفة.
2: - والحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال إن كان جاز الشرط فهو
ويستدل له - بعد الاجماع - بجملة من الروايات الواردة في ضمان المستأجر مع التعدي والتفريط، حيث قد دلت بالمفهوم على عدم الضمان مع عدمه.
بل قد دلت عليه صريحا وبالدلالة المنطوقية صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة) (1).
وأما ما دل عليه بالمفهوم فهي صحاح:
(1) أبي ولاد الحناط المعروفة التي باحث حولها شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب مستقصى قال فيها: (.. فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته.. الخ)، حيث دلت على الضمان على تقدير التعدي والمخالفة.
2: - والحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال إن كان جاز الشرط فهو