____________________
في الجواز وتحمل على الكراهة جمعا.
وقد يقال بأن الطائفة الأولى مطلقة، والثانية مقيدة بما إذا كانت الأجرة من الذهب والفضة ونحوهما مما هو مضمون ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد لا الحمل على الكراهة.
ويندفع بأن النسبة بين الطائفتين هو التباين لا العموم والخصوص المطلق لكي تعالج المعارضة بارتكاب التقييد.
والوجه فيه أن التقبيل الوارد في لسان الأخبار يطلق تارة في مورد المزارعة وأخرى في موارد الإجارة، فهو اسم لمفهوم جامع بين البابين ولا شك في بطلان الإجارة بالثلث أو الربع من حاصل الأرض، بل حتى إذا عينت بمثل عشرة أمنان من حاصلها بلا اشكال فيه على ما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى، وإنما يصح ذلك في باب المزارعة حيث تعين الحصة عندئذ بمثل الثلث أو الربع ونحوهما من أنواع الكسر المشاع إذا فتقبيل الأرض بالثلث أو الربع الذي تضمنته الطائفة الثانية - المفصلة - ناظر إلى باب المزارعة وأجنبي عن الإجارة بالكلية.
فيكون حاصل مفادها التفصيل في التقبيل بين ما كان على سبيل المزارعة فيجوز التفضيل وما كان من قبيل الإجارة فلا يجوز.
وعلى هذا ففي مورد الإجارة تكون هذه معارضة مع الطائفة الأولى - المجوزة والواردة في مورد الإجارة صريحا - بالتباين ومعه لا موقع للتقييد. فلا مناص من الجمع بالحمل على الكراهة كما هو المشهور.
(1): لا يخفى أن مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أن مورد
وقد يقال بأن الطائفة الأولى مطلقة، والثانية مقيدة بما إذا كانت الأجرة من الذهب والفضة ونحوهما مما هو مضمون ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد لا الحمل على الكراهة.
ويندفع بأن النسبة بين الطائفتين هو التباين لا العموم والخصوص المطلق لكي تعالج المعارضة بارتكاب التقييد.
والوجه فيه أن التقبيل الوارد في لسان الأخبار يطلق تارة في مورد المزارعة وأخرى في موارد الإجارة، فهو اسم لمفهوم جامع بين البابين ولا شك في بطلان الإجارة بالثلث أو الربع من حاصل الأرض، بل حتى إذا عينت بمثل عشرة أمنان من حاصلها بلا اشكال فيه على ما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى، وإنما يصح ذلك في باب المزارعة حيث تعين الحصة عندئذ بمثل الثلث أو الربع ونحوهما من أنواع الكسر المشاع إذا فتقبيل الأرض بالثلث أو الربع الذي تضمنته الطائفة الثانية - المفصلة - ناظر إلى باب المزارعة وأجنبي عن الإجارة بالكلية.
فيكون حاصل مفادها التفصيل في التقبيل بين ما كان على سبيل المزارعة فيجوز التفضيل وما كان من قبيل الإجارة فلا يجوز.
وعلى هذا ففي مورد الإجارة تكون هذه معارضة مع الطائفة الأولى - المجوزة والواردة في مورد الإجارة صريحا - بالتباين ومعه لا موقع للتقييد. فلا مناص من الجمع بالحمل على الكراهة كما هو المشهور.
(1): لا يخفى أن مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أن مورد