(مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن بقاعدة الاتلاف (2).
____________________
الفعل إلى الطبيب أو البيطار. وهذا يتحقق في أحد موردين: أما العلاج المباشري، أو فيما إذا كان السبب أقوى. وأما إذا لم يكن استناد غايته أن قوله كان داعيا للعمل لم يكن عليه أي ضمان.
(1): لموثق السكوني المتقدم حيث علق الضمان فيه على عدم البراءة من الولي أي ممن بيده الأمر الذي يختلف مصداقه حسب اختلاف الموارد. ففي البيطرة الولي هو مالك الدابة، وفي الطبابة هو المريض إن كان بالغا عاقلا وإلا فوليه. ففي جميع ذلك متى أخذ البراءة فلا ضمان.
ولا موقع للاستشكال بأنه من قبيل اسقاط ما لم يجب حيث إن الضمان إنما يكون بعد الافساد فقبله لا موضوع للبراءة. إذ فيه أن هذا إنما يتم لو كان الحكم مستندا إلى القاعدة والموازين العامة، وأما مع الاستناد إلى الرواية الخاصة الناطقة بذلك حسبما عرفت فلا وجه له.
(2): - يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القواعد العامة، وأخرى بالنظر إلى النص الخاص الوارد في المقام فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فالتمسك بقاعدة الاتلاف كما صنعه في المتن في غاية الاشكال، بل الظاهر عدم صدق الاتلاف في أمثال هذه الموارد لتقوم صدقه باستناد الفعل إلى هذا الشخص عرفا، بحيث يعد فعله وإن لم يكن اختياريا كما لو أصابت يده حال النوم إناء زيد فكسره،
(1): لموثق السكوني المتقدم حيث علق الضمان فيه على عدم البراءة من الولي أي ممن بيده الأمر الذي يختلف مصداقه حسب اختلاف الموارد. ففي البيطرة الولي هو مالك الدابة، وفي الطبابة هو المريض إن كان بالغا عاقلا وإلا فوليه. ففي جميع ذلك متى أخذ البراءة فلا ضمان.
ولا موقع للاستشكال بأنه من قبيل اسقاط ما لم يجب حيث إن الضمان إنما يكون بعد الافساد فقبله لا موضوع للبراءة. إذ فيه أن هذا إنما يتم لو كان الحكم مستندا إلى القاعدة والموازين العامة، وأما مع الاستناد إلى الرواية الخاصة الناطقة بذلك حسبما عرفت فلا وجه له.
(2): - يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القواعد العامة، وأخرى بالنظر إلى النص الخاص الوارد في المقام فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فالتمسك بقاعدة الاتلاف كما صنعه في المتن في غاية الاشكال، بل الظاهر عدم صدق الاتلاف في أمثال هذه الموارد لتقوم صدقه باستناد الفعل إلى هذا الشخص عرفا، بحيث يعد فعله وإن لم يكن اختياريا كما لو أصابت يده حال النوم إناء زيد فكسره،