____________________
ولنذكر من كل من الطوائف الثلاث نبذا من الأخبار.
فمن الطائفة الأولى:
1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إذ لم تكن له بينة على قوله (1).
2 - وصحيحة أبي بصير - بطريقي الشيخ والصدوق - عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ (2).
3 - ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس (3).
4 - وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا (إبل خ ل) وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة (4).
5 - وصحيحته الثانية: عن أبي عبد الله (ع) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، قال هو ضامن.. الخ (5).
ونحوها غيرها.
ومن الطائفة الثانية:
فمن الطائفة الأولى:
1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إذ لم تكن له بينة على قوله (1).
2 - وصحيحة أبي بصير - بطريقي الشيخ والصدوق - عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ (2).
3 - ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس (3).
4 - وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا (إبل خ ل) وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة (4).
5 - وصحيحته الثانية: عن أبي عبد الله (ع) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، قال هو ضامن.. الخ (5).
ونحوها غيرها.
ومن الطائفة الثانية: