____________________
لازدياد القيمة حتى صفة المكانية.
(1): يدلنا على ما ذكره (قده) من الكبري الكلية، أعني ضمان الأجير في كل مورد أفسد مع تجاوزه عن الحد المأذون فيه ما أشار (قدس سره) إليه من قاعدة الاتلاف أولا حيث إن الافساد مصداق بارز لاتلاف المال كلا أو بعضا ولو بورود النقص عليه.
وصحيحة الحلبي ثانيا: التي رواها في الوسائل (1) على النهج المذكور في المتن بإضافة كلمة (فيفسده) بعد قوله (ليصبغه) التي سقطت عن نسخ العروة لدى طبعها.
والمراد ب (حماد) الراوي عن الحلبي هو ابن عثمان لا ابن عيسى وإن كان هو ثقة أيضا إذ لم ترو رواية لحماد بن عيسى عن الحلبي بعنوانه وإن كان قد روى عن عمران الحلبي وقد روى ابن عثمان عن الحلبي
(1): يدلنا على ما ذكره (قده) من الكبري الكلية، أعني ضمان الأجير في كل مورد أفسد مع تجاوزه عن الحد المأذون فيه ما أشار (قدس سره) إليه من قاعدة الاتلاف أولا حيث إن الافساد مصداق بارز لاتلاف المال كلا أو بعضا ولو بورود النقص عليه.
وصحيحة الحلبي ثانيا: التي رواها في الوسائل (1) على النهج المذكور في المتن بإضافة كلمة (فيفسده) بعد قوله (ليصبغه) التي سقطت عن نسخ العروة لدى طبعها.
والمراد ب (حماد) الراوي عن الحلبي هو ابن عثمان لا ابن عيسى وإن كان هو ثقة أيضا إذ لم ترو رواية لحماد بن عيسى عن الحلبي بعنوانه وإن كان قد روى عن عمران الحلبي وقد روى ابن عثمان عن الحلبي