____________________
في باب المعاملات.
(1): وهي الصورة الثالثة ولكن الظاهر رجوعها إلى الصورة الأولى إما حقيقة أو حكما. فإن هذا الاشتراط إذا بنينا على رجوعه إلى التقييد كما استظهرناه سابقا حيث عرفت أن القيود العائدة إلى الأعمال أو المنافع كان يقول آجرتك للخياطة بشرط أن تكون بالكيفية الكذائية، أو في الزمان أو المكان الكذائي فهي في الحقيقة ترجع إلى التقييد في متعلق الإجارة وإن أبرزت بلسان الشرط فكان من الأول مورد الايجار ومصبه هو المنفعة الخاصة والأجرة واقعة بإزاء تلك الخياطة المخصوصة مثلا وفي المقام بإزاء تلك السكنى أو الركوب الخاص.
فعلى ذلك تكون هذه الصورة هي صورة التقييد المتقدمة بعينها ويجري فيها ما ذكرناه من صحة الإجارة الثانية فيما لو كان المستوفي للمنفعة والمباشر لها هو المؤجر بنفسه، وبطلانها لو كان المتصدي للانتفاع غيره حسبما مر فلاحظ.
وأما لو أنكرنا ذلك وبنينا على كونه من باب الشرط حقيقة أي الالتزام في ضمن الالتزام من غير أن يرجع إلى التقييد بوجه فكان المملوك المنفعة المطلقة بشرط استيفائها بنفسه لنفسه فهذا يلحق أيضا بالتقييد بحسب النتيجة وإن لم يكن منه حقيقة، فإن الإجارة الثانية لا تسوغ تكليفا من جهة الاشتراط كما هو واضح ولا وضعا لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط لامتناع الجمع بين وجوب الوفاء بعقد الإجارة الثانية وبين وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن الإجارة الأولى فإن مقتضى
(1): وهي الصورة الثالثة ولكن الظاهر رجوعها إلى الصورة الأولى إما حقيقة أو حكما. فإن هذا الاشتراط إذا بنينا على رجوعه إلى التقييد كما استظهرناه سابقا حيث عرفت أن القيود العائدة إلى الأعمال أو المنافع كان يقول آجرتك للخياطة بشرط أن تكون بالكيفية الكذائية، أو في الزمان أو المكان الكذائي فهي في الحقيقة ترجع إلى التقييد في متعلق الإجارة وإن أبرزت بلسان الشرط فكان من الأول مورد الايجار ومصبه هو المنفعة الخاصة والأجرة واقعة بإزاء تلك الخياطة المخصوصة مثلا وفي المقام بإزاء تلك السكنى أو الركوب الخاص.
فعلى ذلك تكون هذه الصورة هي صورة التقييد المتقدمة بعينها ويجري فيها ما ذكرناه من صحة الإجارة الثانية فيما لو كان المستوفي للمنفعة والمباشر لها هو المؤجر بنفسه، وبطلانها لو كان المتصدي للانتفاع غيره حسبما مر فلاحظ.
وأما لو أنكرنا ذلك وبنينا على كونه من باب الشرط حقيقة أي الالتزام في ضمن الالتزام من غير أن يرجع إلى التقييد بوجه فكان المملوك المنفعة المطلقة بشرط استيفائها بنفسه لنفسه فهذا يلحق أيضا بالتقييد بحسب النتيجة وإن لم يكن منه حقيقة، فإن الإجارة الثانية لا تسوغ تكليفا من جهة الاشتراط كما هو واضح ولا وضعا لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط لامتناع الجمع بين وجوب الوفاء بعقد الإجارة الثانية وبين وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن الإجارة الأولى فإن مقتضى