____________________
فأتى بصلاة الليل مثلا بداعي الزيادة في الرزق أو طول في العمر، أفهل يحتمل بطلانها بزعم فقد الخلوص وضم داع آخر غير قربي؟
وعلى الجملة فالذي يعتبر في العبادة أن يؤتي بذات العمل بداعي التقرب، وأن لا يكون له في هذه المرحلة داع آخر وما الاتيان به بوصف كونه عبادة لأجل غاية أخرى فلا ضير فيه أبدا، بل لا تخلو عنه أية عبادة من أي شخص عادي حسبما عرفت.
وعليه فالجعل المفروض في المقام إن كان مقررا بإزاء ذات الحركات والسكنات الصلاتية - مثلا - فأتى العامل بها لهذه الغاية ولغاية التقرب بطلت العبادة وقتئذ لانتفاء الخلوص كما أفيد.
وأما إذا كان بإزاء عنوان العبادة فأتى العامل بالعمل بداعي العبادة مراعيا لوصفه للعنواني - إذ لا يستحق الجعل بدونه - وكان الداعي على اتيان العمل بهذا الداعي استحقاق الجعل واستلامه على سبيل الطولية لا للعرضية فلا مانع منه، إذ لا يكون منافيا للعبادية بوجه بعد أن كانت الدواعي من قبيل الداعي على الداعيين العرضيين.
فالصحيح جواز أخذ الأجرة على الواجبات لعدم المانع منه لا من حيث الوجوب، ولا من ناحية العبادية حسبما عرفت بما لا مزيد عليه (1): بلا اشكال فيه فإنه عمل محترم ذو منفعة عامة قابلة للتمليك فلا مانع من وقوعه موردا للإجارة نظير الاستيجار لبناء المساجد والمدارس، أو لتعبيد طريق المسلمين ونحو ذلك مما يرجع إلى الجهات
وعلى الجملة فالذي يعتبر في العبادة أن يؤتي بذات العمل بداعي التقرب، وأن لا يكون له في هذه المرحلة داع آخر وما الاتيان به بوصف كونه عبادة لأجل غاية أخرى فلا ضير فيه أبدا، بل لا تخلو عنه أية عبادة من أي شخص عادي حسبما عرفت.
وعليه فالجعل المفروض في المقام إن كان مقررا بإزاء ذات الحركات والسكنات الصلاتية - مثلا - فأتى العامل بها لهذه الغاية ولغاية التقرب بطلت العبادة وقتئذ لانتفاء الخلوص كما أفيد.
وأما إذا كان بإزاء عنوان العبادة فأتى العامل بالعمل بداعي العبادة مراعيا لوصفه للعنواني - إذ لا يستحق الجعل بدونه - وكان الداعي على اتيان العمل بهذا الداعي استحقاق الجعل واستلامه على سبيل الطولية لا للعرضية فلا مانع منه، إذ لا يكون منافيا للعبادية بوجه بعد أن كانت الدواعي من قبيل الداعي على الداعيين العرضيين.
فالصحيح جواز أخذ الأجرة على الواجبات لعدم المانع منه لا من حيث الوجوب، ولا من ناحية العبادية حسبما عرفت بما لا مزيد عليه (1): بلا اشكال فيه فإنه عمل محترم ذو منفعة عامة قابلة للتمليك فلا مانع من وقوعه موردا للإجارة نظير الاستيجار لبناء المساجد والمدارس، أو لتعبيد طريق المسلمين ونحو ذلك مما يرجع إلى الجهات