(مسألة 2): لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد (1) كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة يصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة، فتبقى المنفعة على ملك البايع؟؟ وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم، فإن البايع لا يملك المنفعة، وإنما يملك
____________________
وأما المنفعة فالإجارة بالإضافة إلى منافع ما بعد التلف منفسخة لكشفه عن عدم كون المؤجر مالكا لها ليملكها وإن كانت صحيحة بالإضافة إلى ما مضى، إذا يثبت للمستأجر خيار التبعيض فله الامضاء والتقسيط، فيسترد من الأجرة ما بإزاء الباقي وله الفسخ واسترداد تمام الأجرة، ويضمن للمؤجر أجرة المثل لما مضى.
وأما على القول بالانفساخ فالإجارة منفسخة من حين البيع ويسترد الأجرة من المؤجر كما علم ذلك من الثمرة الأولى.
ومن المعلوم أن تلف المنافع التابعة للعين مضمونة على المشتري كنفس العين فلا يرجع بشئ منها إلى البايع كما هو واضح.
(1): مفروض الكلام بيع العين على ما هي عليه أي بمنافعها
وأما على القول بالانفساخ فالإجارة منفسخة من حين البيع ويسترد الأجرة من المؤجر كما علم ذلك من الثمرة الأولى.
ومن المعلوم أن تلف المنافع التابعة للعين مضمونة على المشتري كنفس العين فلا يرجع بشئ منها إلى البايع كما هو واضح.
(1): مفروض الكلام بيع العين على ما هي عليه أي بمنافعها