____________________
والصحيح ما أفاده (قده) هناك كما باحثنا حوله مشبعا مع بعض التعاليق فراجع إن شئت، ولا حاجة إلى الإعادة.
وأما ما ذكره (قده) في المقام من التفصيل فلم يتضح له أي وجه بل الاتلاف بمثابة الاستيفاء في كلتا الصورتين، ولا مناص من الحكم بالصحة فيهما معا.
والوجه فيه، أن المستأجر قد ملك العمل في ذمة الأجير في الصورة الأولى بسبب الإجارة، كما ملك المنفعة الكذائية في الصورة الثانية، والمفروض أن الأجير باذل للعمل وأن الخياط - مثلا - قد هيأ نفسه للخياطة في المدة المقررة من دون أي قصور منه أو تقصير، والمستأجر هو الذي أعدم موضوع هذه المنفعة المملوكة له باتلافه محل العمل.
فبالنتيجة ينتهي تعذر تحققه خارجا إلى اختياره وإرادته، فهذا نظير ما ذكروه من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، إذ هو باختياره فوت المنفعة على نفسه بعد ما كان قادرا على التسليم والتسلم خارجا وأعدم المملوك وأسقطه عن قابلية الوجود، فكان ذلك بمثابة القبض والاستيفاء منه في كلتا الصورتين بمناط واحد من غير فرق بينهما أصلا ومعه لا مقتضى للحكم بالانفساخ في شئ منهما.
(1): على ما هو مقتضى القاعدة كما ستعرف. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة.
وقيل إن العبرة بقيمة يوم التلف، وقيل بالقيمة يوم الضمان، وقيل بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، أو إلى زمان الأداء.
وأما ما ذكره (قده) في المقام من التفصيل فلم يتضح له أي وجه بل الاتلاف بمثابة الاستيفاء في كلتا الصورتين، ولا مناص من الحكم بالصحة فيهما معا.
والوجه فيه، أن المستأجر قد ملك العمل في ذمة الأجير في الصورة الأولى بسبب الإجارة، كما ملك المنفعة الكذائية في الصورة الثانية، والمفروض أن الأجير باذل للعمل وأن الخياط - مثلا - قد هيأ نفسه للخياطة في المدة المقررة من دون أي قصور منه أو تقصير، والمستأجر هو الذي أعدم موضوع هذه المنفعة المملوكة له باتلافه محل العمل.
فبالنتيجة ينتهي تعذر تحققه خارجا إلى اختياره وإرادته، فهذا نظير ما ذكروه من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، إذ هو باختياره فوت المنفعة على نفسه بعد ما كان قادرا على التسليم والتسلم خارجا وأعدم المملوك وأسقطه عن قابلية الوجود، فكان ذلك بمثابة القبض والاستيفاء منه في كلتا الصورتين بمناط واحد من غير فرق بينهما أصلا ومعه لا مقتضى للحكم بالانفساخ في شئ منهما.
(1): على ما هو مقتضى القاعدة كما ستعرف. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة.
وقيل إن العبرة بقيمة يوم التلف، وقيل بالقيمة يوم الضمان، وقيل بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، أو إلى زمان الأداء.