____________________
إلى الجهل بمقدار الأجرة، إذ معناه أن الأجرة على تقدير عدم النقص مائة وعلى تقدير النقص خمسون مثلا، فلأجل جهالة التقدير تكون الأجرة أيضا مجهولة فتبطل الإجارة.
ويندفع بأن البراءة فرع الاشتغال فهي متأخرة عنه لا محالة، إذا فلا يستوجب اشتراطها حتى من الأول الجهل بكمية الأجرة، بل هي معينة معلومة والذمة بها مشغولة، غير أنها على تقدير النقص تبرأ آنا ما بعد اشتغالها كما لو أبرأه المؤجر بلا شرط فقال: آجرتك بمائة وأبرأتك من خمسين، فإذا جاز ذلك جاز مشروطا بشرط متأخر وهو حصول النقص في ظرفه.
(1): لا اشكال في صحة قبالة الأرض بأن يتقبل الرجل من شخص أرضا ليعمرها نحو عمارة من غرس الأشجار أو تنظيف الأنهار والآبار وما شاكل ذلك إلى مدة معينة على أن يكون حاصل الأرض للعامل وبعد انقضاء المدة يكون لصاحب الأرض.
وهذه العملية تسمى بالتقبيل والتقبل، والفعل الصادر منهما يدعى بالقبالة.
وقد دلت على جوازها وصحتها عدة من الأخبار وجملة منها صحاح التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إن القبالة أن تأتي الأرض
ويندفع بأن البراءة فرع الاشتغال فهي متأخرة عنه لا محالة، إذا فلا يستوجب اشتراطها حتى من الأول الجهل بكمية الأجرة، بل هي معينة معلومة والذمة بها مشغولة، غير أنها على تقدير النقص تبرأ آنا ما بعد اشتغالها كما لو أبرأه المؤجر بلا شرط فقال: آجرتك بمائة وأبرأتك من خمسين، فإذا جاز ذلك جاز مشروطا بشرط متأخر وهو حصول النقص في ظرفه.
(1): لا اشكال في صحة قبالة الأرض بأن يتقبل الرجل من شخص أرضا ليعمرها نحو عمارة من غرس الأشجار أو تنظيف الأنهار والآبار وما شاكل ذلك إلى مدة معينة على أن يكون حاصل الأرض للعامل وبعد انقضاء المدة يكون لصاحب الأرض.
وهذه العملية تسمى بالتقبيل والتقبل، والفعل الصادر منهما يدعى بالقبالة.
وقد دلت على جوازها وصحتها عدة من الأخبار وجملة منها صحاح التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إن القبالة أن تأتي الأرض