____________________
وهذا الذي ذكرناه يطرد في الأعيان كالأعمال، فلو باع عينا شخصية فأتلفها قبل أن يسلمها إلى المشتري ضمن له القيمة، لا أن العقد ينفسخ بذلك. ومن الواضح أن قاعدة - تلف المبيع قبل القبض من مال من البايع - خاص بالتلف ولا يعم الاتلاف المبحوث عنه في المقام. نعم للمشتري أو للمستأجر أن يفسخ من أجل عدم التسليم خارجا لا أنه ينفسخ بنفسه. فله أن لا يفسخ ويطالب بالقيمة.
وعلى الجملة فالقاعدة تقتضي ما ذكرناه، والأعيان والأعمال بل المنافع في ذلك كله شرع سواء لوحدة المناط، ولم نجد في شئ من النصوص ما يدل على خلاف هذه القاعدة.
وعليه فالظاهر في المقام أن الأجير يستحق الأجرة المسماة، ولكنه يضمن للمستأجر قيمة الايصال إلى كربلاء في النصف من شعبان الذي أتلفه خارجا أعني أجرة المثل وإن لم يستحق مطالبة المسماة ما لم يدفع المثل كما أشار إليه سيدنا الأستاذ دام ظله في تعليقته الشريفة.
(1): أما البطلان في القسم الأول الراجع إلى الايجار بأجرتين
وعلى الجملة فالقاعدة تقتضي ما ذكرناه، والأعيان والأعمال بل المنافع في ذلك كله شرع سواء لوحدة المناط، ولم نجد في شئ من النصوص ما يدل على خلاف هذه القاعدة.
وعليه فالظاهر في المقام أن الأجير يستحق الأجرة المسماة، ولكنه يضمن للمستأجر قيمة الايصال إلى كربلاء في النصف من شعبان الذي أتلفه خارجا أعني أجرة المثل وإن لم يستحق مطالبة المسماة ما لم يدفع المثل كما أشار إليه سيدنا الأستاذ دام ظله في تعليقته الشريفة.
(1): أما البطلان في القسم الأول الراجع إلى الايجار بأجرتين